مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٧) حق الإقالة کحق الفسخ موروث
تصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر و إن لم یوافقه صاحبه {١٠}. [ (مسألة ٥): تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة]
(مسألة ٥): تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة فإذا تقابلا رجع بمثله ان کان مثلیا و بقیمته إن کان قیمیا {١١} و المناط فی القیمة علی یوم الأداء {١٢} و الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما کالتلف {١٣}.
[ (مسألة ٦): تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع الی البدل فی البعض التالف](مسألة ٦): تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع الی البدل فی البعض التالف {١٤} و حصول العیب یوجب الرجوع الی الأرش {١٥}.
[ (مسألة ٧): حق الإقالة کحق الفسخ موروث](مسألة ٧): حق الإقالة کحق الفسخ موروث {١٦} و لکن الأحوط التراضی من
الورثة مستقلا بصلح أو هبة و نحوهما من دون أن یکون ذلک بعنوان حق الورثة
للإقالة {١٧}.
_____________________________
{١٠} لقاعدة تسلط الناس علی أموالهم، و أصالة عدم حق لصاحبه علیه.
{١١}
لإطلاق الأدلة الشامل لصورة التلف أیضا، و لأصالة المساواة بین الفسخ و
الإقالة إلا ما خرج بالدلیل، و قد مر صحة الفسخ حتی مع التلف أیضا.
{١٢} لأنه وقت تفریغ الذمة و قطع العلقة بینهما بالمرة فنعتبر العین فی الذمة إلی وقت فراغها و الأحوط التراضی لأن المسألة خلافیة.
{١٣}
لأن الإقالة تسبیب رد کل من العوضین إلی المالک بحسب مقتضی العقد الأول
الواقع بینهما فاذا انتفی مقتضاه ینتفی موضوع الإقالة أیضا، مع أن ذلک هو
المتیقن من الإجماع و المنساق من النصوص التی تقدم.
{١٤} لما مر فی تلف الکل من غیر فرق بینهما فی ذلک.
{١٥} لقاعدة نفی الضرر و الضرار الجاریة فی کل مقام.
{١٦} لأصالة المساواة بینهما و بین الفسخ بعد ثبوت کونها مثل حق الفسخ.
{١٧} للاقتصار علی المتیقن من أدلة الإقالة و إمکان المناقشة فیما ذکرناه