مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢ - (مسألة ٨) یکفی فی الضمیمة وجود الغش إن کان له مالیة عرفیة
و لو کانت معمولة لأجل غش الناس لا یجوز إبقائها {٢١}. [ (مسألة ٧): لو بیعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا یلزم الربا]
(مسألة ٧): لو بیعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا
یلزم الربا {٢٢} و حینئذ یتخلص منه بإحدی الطرق التی تقدم سابقا {٢٣}.
و
منها: الضمیمة و لو کانت هی الغش فیهما. بخلاف ما إذا بیع الذهب بالفضة أو
بالعکس إذ لا رباء حینئذ {٢٤}، و کذا لا رباء فی الریال المعهود إذا بیع
بمثله {٢٥}، و کذا فی کسور الریال من النصف و العشر و نحو ذلک.
(مسألة ٨): یکفی فی الضمیمة وجود الغش إن کان له مالیة عرفیة فإذا بیعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل إذا فرض التساوی فی الغش
_____________________________
بیع
هذا و لا إنفاقه» [١]، و لو لا قصور السند لصلح للجزم بالحرمة مع إمکان
حمل إطلاقها علی ما إذا لم یبین الحال. و تقدم فی المکاسب المحرمة ما ینفع
المقام [٢].
{٢١} لکونها حینئذ مادة الفساد و الإفساد و یستفاد ذلک مما
مر من خبر المفضل أیضا و یجری تمام ما مرّ فی النقود الورقیة، لکون جمیع ما
مر مطابق لقاعدة نفی الضرر فی الجملة و تقدم فی المکاسب المحرمة مسألة ٢٠
ما ینفع المقام [٣].
{٢٢} لأنهما موزونان و مثلیان فیتحقق موضوع الرباء.
{٢٣} و تقدم فی مسألة ١٩ من المسائل التی یتخلص بها من الربا [٤].
{٢٤} لفقد شرط المثلیة.
{٢٥} لأنه من المعدود لا الموزون فلا موضوع للربا فیه.
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الصرف حدیث: ٥.
[٢] راجع ج: ١٦ صفحة: ١٠٨ و ٦٢.
[٣] راجع ج: ١٦ صفحة: ١٠٨ و ٦٢.
[٤] راجع ج: ١٧ صفحة: ٣٢٢- ٣٢٧.