مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٤٥) إذا أقر المالک انه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الأجنبی البیع لا یثبت حق الشفعة للشریک
(مسألة ٤٤): لو أراد المالک أو المشتری ان لا یثبت حق الشفعة للشریک أنشئا نقل الملک بالصلح أو الهبة لا البیع {١٣٠}.
[ (مسألة ٤٥): إذا أقر المالک انه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الأجنبی البیع لا یثبت حق الشفعة للشریک](مسألة ٤٥): إذا أقر المالک انه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الأجنبی البیع لا یثبت حق الشفعة للشریک {١٣١}.
_____________________________
{١٣٠}
لما تقدم من اختصاص حق الشفعة بخصوص البیع و لا یجری فی سائر النواقل و
هناک حیل شرعیة أخری لحرمان الشریک عن حق الشفعة مذکورة فی المطولات، من
شاء فلیراجع إلیها.
{١٣١} لأن إقرار العقلاء علی أنفسهم و ان کان صحیحا
لکن لا یثبت به ملکیة الأجنبی للنصیب التی هی موضوع ثبوت حق الشفعة و قد مر
أن المنساق من الأدلة تعلق حق الشفعة بملک المشتری و لا ربط له بالبائع و
المفروض عدم ثبوت ملکیة المشتری بمجرد إقرار البائع مع إنکاره.
و لکن،
عن جمع منهم الشیخ، و المحقق و الفاضل و الشهیدین ثبوته بمجرد إقرار البائع
بالبیع بدعوی: أن حق الشفعة تابع للبیع و قد حصل بالإقرار.
و فیه: انه
تابع للبیع من حیث إضافته إلی قبول المشتری لا من حیث إقرار البائع فقط مع
إنکار المشتری و قد بالغ الحلی فی رد هذا القول من أراد فلیراجع المطولات.
و الحمد للّه علی کل حال و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم.