مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ١٦) یجوز ان یصطلح الشریکان علی أن یکون الربح و الخسران علی أحدهما و للآخر رأس ماله
الزیادة و الإبراء عنها و الاکتفاء بالناقص کما هو المقصود المتعارف فی نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بین الزائد و الناقص {٤٤}. [ (مسألة ١٦): یجوز ان یصطلح الشریکان علی أن یکون الربح و الخسران علی أحدهما و للآخر رأس ماله]
(مسألة ١٦): یجوز ان یصطلح الشریکان علی أن یکون الربح و الخسران علی أحدهما و للآخر رأس ماله {٤٥}.
_____________________________
أما الأول فلفرض ان هذا العمل صلح و إسقاط ما فی الذمة و لیس بقرض.
و أما الثانی فلأنه مفروض العدم أیضا.
و سیأتی فی کتاب الدین استفادة الحکم من بعض الروایات.
{٤٤} لأنه حینئذ یصیر من الربا المعاملی فیحرم من هذه الجهة مع تحقق سائر شرائطه.
{٤٥} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الإطلاقات و العمومات.
و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.
و رابعة: بحسب الکلمات.
أما
الأول: فمقتضی أصالة الصحة صحته بعد الشک فی أن مثل هذا الصلح مخالف للشرع
بدعوی: ان مقتضی الشرکة کون الربح و الخسران علی الشریکین لا أن یکون
الخسران علی أحدهما فقط، أو لیس مخالفا له بدعوی:
ان کونهما مشترکین فی
الربح و الخسران هو مقتضی إطلاق الشرکة لا مقتضی ذاتها و حقیقتها فیجوز
اشتراط الخلاف، و التصالح کذلک و هذا مقتضی قاعدة السلطنة أیضا.
و أما الثانی: فمقتضی إطلاقات أدلة الصلح و عموماتها الصحة و الجواز أیضا.
و أما الثالث: ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجلین اشترکا