مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٤٣) إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع للشفعة یجوز له أخذ الأرش من البائع
المشتری قد أخذ الأرش من البائع أو لا بل أسقطه عنه {١٢٥}. [ (مسألة ٤٣): إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع للشفعة یجوز له أخذ الأرش من البائع]
(مسألة ٤٣): إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع للشفعة یجوز له أخذ الأرش من البائع و علیه دفعه إلی الشفیع {١٢٦}.
و
لو اطلع الشفیع علیه دون المشتری فلیس له مطالبة البائع بالأرش {١٢٧} و
یجوز له مطالبة المشتری به {١٢٨} و الأحوط التصالح و التراضی فی جمیع هذه
المسألة و ما قبلها {١٢٩}.
_____________________________
الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی الثمن، و هو یشمل حتی الأرش أیضا، مردود فإن الأرش متمم مالیة المبیع لا أن یلحظ فی ناحیته الثمن.
{١٢٥}
لأن ما وقع من البیع الأول و الشفعة اللاحقة له موضوعان مختلفان من هذه
الجهات فکل ما دل الدلیل علی اعتباره فی الأخذ بالشفعة نقول به و ما لم یدل
دلیل علیه نعمل فیه بحسب سائر الأدلة و لا دلیل من عقل أو نقل یصح
الاعتماد علیه للملازمة بین أخذ الشفیع للأرش من المشتری و بین أخذ المشتری
له من البائع وجودا و عدما.
{١٢٦} أما جواز أخذه الأرش من البائع
فلقاعدة نفی الضرر. و أما لزوم دفعه إلی الشفیع فلأن الأرش من متممات مالیة
المبیع و تتمیم نقصه و مورد الشفعة عند المتعارف و بحسب المنساق من الأدلة
انما هو تسلیم المبیع تماما و بلا نقص إلی الشفیع إلا مع تراضیهما علی
الاکتفاء بالمنقوص.
{١٢٧} لکونه أجنبیا بالنسبة إلی الشفیع لأن حق الشفعة یتعلق بملک المشتری لا البائع.
{١٢٨} لما مر آنفا فلا وجه للتکرار.
{١٢٩}
لاضطراب الکلمات و تشویشها حتی ان المحقق قدس سرّه مع بنائه علی التهذیب و
التنقیح لم یهذب کتاب الشفعة کسائر الکتب، و کذا صاحب الجواهر «رحمهم
اللّه تعالی».