مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٣ - (مسألة ٨) العین التی تعلقت بها العاریة ان انحصرت جهة الانتفاع بها فی منفعة خاصة کالبساط للافتراش
بأس بإعارتهم للخدمة، و لا یجوز للمستعیر أن ینظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه منها لو لا الاستعارة إلا بتحلیل المعیر {٢٤}. [ (مسألة ٧): لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة]
(مسألة ٧): لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال:
«أعرنی إحدی دوابک» فقال ادخل «الإصطبل و خذ ما شئت منها» صحت العاریة {٢٥}.
(مسألة ٨): العین التی تعلقت بها العاریة ان انحصرت جهة الانتفاع بها فی
منفعة خاصة کالبساط للافتراش و اللحاف للتغطیة و الخیمة للاکتنان و أشباه
ذلک لا یلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها و استعارتها {٢٦}.
_____________________________
أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ [١]، مضافا إلی ورود النص فیه و یأتی التفصیل فی کتاب النکاح إن شاء اللّه تعالی.
{٢٤}
أما جواز استعارتها للخدمة فللإجماع و قاعدة السلطنة، و أما عدم جواز
النظر فللأدلة الدالة علی عدم جواز النظر إلی الأجنبیة مطلقا إلا ما استثنی
منها و أما الحلیة بالتحلیل فلأدلة التحلیل مضافا إلی الإجماع و یأتی
التفصیل فی محله.
{٢٥} للأصل، و الإجماع، و السیرة علی عدم اعتبار
التعیین فی المجانیات کما إذا قال المالک للفقیر: ادخل المطبخ و خذ و کل ما
شئت من الأطعمة، أو قال المضیف للضیف: کل ما شئت من الأغذیة، و استمتع بما
ترید من الفرش، و الأمتعة إلی غیر ذلک من الموارد التی جرت علیها سیرة
العقلاء، و فی المثل المعروف «المجان لا یعد و لا یستبان».
{٢٦} للأصل، و
الإجماع، و السیرة، و لأن انحصار الانتفاع فی جهة خاصة قرینة عرفیة علی
تعین الانتفاع بها، و فی غیر تلک الجهة المعینة یلزمه الاستیذان
[١] سورة المؤمنون: ١.