مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٩) یجوز، ان یجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الودیعة
الودیعة ثمَّ بان الخلاف فالظاهر عدم الضمان {١٢}. [ (مسألة ٦): یجوز أن یودع المستودع الودیعة عند شخص أمین بإذن المودع]
(مسألة ٦): یجوز أن یودع المستودع الودیعة عند شخص أمین بإذن المودع بل یجوز الترامی فیها أیضا بإذنه {١٣}.
[ (مسألة ٧): نماء العین المودعة للمودع](مسألة ٧): نماء العین المودعة للمودع {١٤} إن لم یشرط کونها للمستودع {١٥}.
[ (مسألة ٨): تصح الودیعة فی غیر المنقول](مسألة ٨): تصح الودیعة فی غیر المنقول کالعقارات و الأراضی و نحوها {١٦}.
[ (مسألة ٩): یجوز، ان یجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الودیعة](مسألة ٩): یجوز، ان یجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الودیعة {١٧}.
_____________________________
{١٢} للأصل بعد عدم صدور تقصیر و تفریط منه فی الفحص مع کونه أمینا و ان البینة حجة معتبرة.
نعم، لو عد مقصرا عرفا یتحقق الضمان لقاعدة الید و سقوط أمانته بالتقصیر.
{١٣} کل ذلک لوجود المقتضی من الإذن من المالک و فقد المانع فتشمله الأدلة.
{١٤} لقاعدة: «تبعیة النماء للملک».
{١٥}
لأن القاعدة المتقدمة إنما تجری فیما إذا لم یکن علی الخلاف شرط فی البین و
المفروض تحقق الشرط فیجب الوفاء به، و تقدم وجوب الوفاء بالشروط المذکورة
فی ضمن العقود الجائزة.
{١٦} لعموم الأدلة الشاملة لجمیع ذلک.
{١٧} لقاعدة السلطنة.
إن قیل: إن الودیعة من العقود المجانیة الإذنیة.
یقال: نعم، لو لا الشرط علی الخلاف.