مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٢) عبارة عقد المرابحة بعد تعیین رأس المال- أو تعینه من الخارج
المساومة، و المرابحة مکروهة {٢}. [ (مسألة ١): یعتبر فی تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر فی العنوان الخاص المنشأ]
(مسألة ١): یعتبر فی تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر فی العنوان الخاص المنشأ و یتحقق بالمعاطاة أیضا بعد المقاولة علی تعیین العنوان، و یعتبر فی المرابحة تعیین مقدار الربح و فی المواضعة تعیین مقدار النقیصة {٣}.
[ (مسألة ٢): عبارة عقد المرابحة بعد تعیین رأس المال- أو تعینه من الخارج](مسألة ٢): عبارة عقد المرابحة بعد تعیین رأس المال- أو تعینه من الخارج
أن یقول البائع: بعتک هذا المتاع بما اشتریت و ربح کذا و یقول:
_____________________________
{٢}
للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی موثق أبان: «انی لأکره
بیع عشرة بإحدی عشرة و عشرة باثنی عشر و نحو ذلک من البیع و لکن أبیعک بکذا
و کذا مساومة، قال: و أتانی متاع من مصر فکرهت أن أبیعه کذلک و عظم علیّ
فبعته مساومة» [١].
{٣} أما الأول فإنها عناوین قصدیة لا انطباقیة قهریة و یکفی القصد الإجمالی و لا یعتبر التفصیلی، للأصل.
و
أما الثانی: فللإطلاقات و العمومات الشاملة للمعاطاة أیضا، و قد تقدم فی
أول کتاب البیع انها مطابقة للقاعدة [٢]، و تجری فی جمیع البیوع و
المعاوضات.
و أما الثالث: فلتقوم المحاورات العرفیة بالظواهر و لو کانت مستندة إلی القرائن.
و
أما الأخیران: فلحدیث النهی عن بیع الغرر [٣]، مضافا إلی الإجماع، مع عدم
اقدام متعارف العقلاء علی البیع و الشراء بالنسبة إلی المجهول.
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب أحکام العقود حدیث: ٤.
[٢] راجع ج: ١٦ صفحة: ٢٢٦.
[٣] تقدم فی صفحة: ٣٢.