مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ٣) یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر
تعرض الأسباب المحررة {٨} و ان کان قد أسلم الرق {٩}، و أما المرتد- ملیا کان أو فطریا- فلا یصح استرقاقه {١٠}. [ (مسألة ٣): یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر]
(مسألة ٣): یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر: الأب و الأم و الأجداد و
الجدات و إن علوا و الأولاد و أولادهم ذکورا و إناثا و إن سفلوا و الأخوات و
العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و إن سفلن {١١} نسبا
_____________________________
{٨} لحصول التحرر حینئذ فتنفی التبعیة قهرا.
{٩} لعدم المنافاة بین الإسلام و الرقیة إذا کان المولی مسلما.
{١٠} لأصالة عدم ولایة لأحد علی ذلک إلا بدلیل خاص و هو مفقود بالنسبة إلی غیر الحربی.
{١١}
للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح عبید بن زرارة:
«إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخیه أو بنت أخته و
ذکر أهل هذه الآیة من النساء عتقوا جمیعا، و یملک عمه و ابن أخیه و ابن
أخته و الخال و لا یملک أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته إذا
ملکن عتقن» و قال: «ما یحرم من النسب فإنه یحرم من الرضاع»، و قال: «یملک
الذکور ما خلا والدا أو ولد، و لا یملک من النساء ذات رحم محرم قلت: یجری
فی الرضاع مثل ذلک؟ قال: نعم، یجری فی الرضاع مثل ذلک» [١]، و قال علیه
السّلام أیضا فی خبر أبی عیینة: «إذا ملک الرجل أبویه فهما حران» [٢]، و
الأبوان یشمل الأجداد و الجدات و إن علو إجماعا، کما إن الولد یشمل ولد
الولد و إن سفلوا ذکورا و إناثا، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر الأول
علیه السّلام: «إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو خالته، أو عمته عتقوا»
[٣]، و قال علیه السّلام أیضا فی صحیح ابن مسلم: «لا یملک الرجل والدیه و
لا ولده» [٤] إلی غیر ذلک من الأخبار.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الحیوان حدیث: ١ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الحیوان حدیث: ١ و ٤.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب العتق: ١.
[٤] الوسائل باب: ٧ من أبواب العتق: ٢.