مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٢ - (مسألة ٢٨) یجوز بعد الظهور بیع ما یجز ثمَّ ینمو
خصوصیاتها یجوز بیعها مستورا فی الأرض {٧٨}، و إلا فیصح الصلح بالنسبة إلیها {٧٩}، و کذا فی مثل البصل مما یکون ظاهره مقصودا أیضا {٨٠}. [ (مسألة ٢٨): یجوز بعد الظهور بیع ما یجز ثمَّ ینمو]
(مسألة ٢٨): یجوز بعد الظهور بیع ما یجز ثمَّ ینمو کالرطبة و الکراث و
النعناع جزة و جزات معینة، و کذا ما یخرط کورق التوت و الحناء خرطة و خرطات
{٨١}، و المرجع فی الجزة و الخرطة هو المتعارف بین أهل خبرة
_____________________________
{٧٨} لوجود المقتضی و فقد المانع للبیع حینئذ فتشملها الإطلاقات و العمومات بلا مقید و مخصص.
{٧٩} لتحمّله من الجهالة ما لا یتحمله غیره من المعاوضات کما یأتی فی محله ان شاء اللّه تعالی.
{٨٠} فیجوز بیع الظاهر منفردا کما یجوز بیعه مع أصله، للسیرة و الاتفاق و الإطلاق.
{٨١}
للأصل، و الإطلاق، و السیرة و الاتفاق و أخبار خاصة، ففی خبر ابن زید قال:
«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرطبة تباع قطعتین أو ثلاث قطعات؟
فقال
علیه السّلام: لا بأس و أکثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به» [١]،
و عن سماعة: «سألته عن ورق الشجر هل یصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟
فقال علیه السّلام: إذا رأیت الورق فی شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة»
[٢]، و فی خبر ابن میسرة [٣]، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن
الرطبة یبیعها هذه الجزة و کذا و کذا جزة بعدها؟ قال علیه السلام: لا بأس
به، ثمَّ قال: قد کان أبی یبیع الحناء کذا و کذا خرطة» و بعد کون الحکم
مطابقا للقاعدة و العمومات و الإطلاقات لا نحتاج إلی الأدلة الخاصة فهی
تطابقها لا أن یکون مخالفا لها.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الثمار: ١.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الثمار: ٢ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الثمار: ٢ و ٣.