مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ١٥) لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا
العقد {٣٤}، کما انه لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتری مطلقا و لا یرجع إلی البائع بشیء {٣٥}. [ (مسألة ١٥): لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا]
(مسألة ١٥): لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا فیأخذ
المشتری السلیم بحصته من الثمن {٣٦} و کان له خیار التبعیض {٣٧} و یجری حکم
التلف قبل القبض و بعده بالنسبة إلی ثمرة السنة الثانیة لو کانت بعض
المعقود علیه و لا یکون القبض بالنسبة إلی السنة الأولی قبضا بالنسبة إلی
الثانیة حتی یجری فیها حکم التلف بعد القبض فقط {٣٨} و لکن لو ظهر عدم
الثمرة فی السنة الثانیة أصلا فلا ضمان علی البائع
_____________________________
جمع إلی أن إتلاف البائع کالتلف عنده یوجب الانفساخ.
{٣٤} لأن إتلافه کالقبض فیخرج بذلک عن ضمان البائع.
{٣٥} لخروج المال بالقبض عن ضمان البائع و استقرار ملک المشتری علیه فلا وجه للرجوع إلی البائع بشیء.
ثمَّ
ان عمدة الأقسام أربعة عشر: لأن الإتلاف إما من البائع و المشتری معا، أو
من غیرهما، أو من البائع خاصة، أو من المشتری خاصة، أو من البائع و الأجنبی
أو منهما و أجنبی فالأقسام سبعة و جمیع هذه الأقسام إما قبل القبض أو بعده
و یظهر حکم الکل بالتأمل فیما ذکرناه فراجع و تأمل فإنه یمکن فرض أقسام
أخری أیضا.
{٣٦} لجریان قاعدة کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
بالنسبة إلی البعض کجریانها بالنسبة إلی الکل، مضافا إلی الإجماع و یجری
فیه أیضا جمیع الأقسام التی تقدمت بالنسبة إلی الکل.
{٣٧} لظهور الإجماع، و قاعدة نفی الضرر.
{٣٨} لانحلال البیع بالنسبة إلی السنة الثانیة أیضا فیشملها إطلاق القاعدة، مضافا إلی ظهور عدم الخلاف فیه.