مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ١٢) الأوراق التی ینتفع بها انتفاعا شائعا فی حکم الثمرة
(مسألة ٧): لا تدخل الثمرة الموجودة فی بیع الأصول إلا بالشرط {٢١}.
[ (مسألة ٨): یجب علی مشتری الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلی بلوغها](مسألة ٨): یجب علی مشتری الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلی بلوغها {٢٢}.
[ (مسألة ٩): لو اختلف فی وقت البلوغ یرجع فی تعیینه إلی ثقات أهل الخبرة](مسألة ٩): لو اختلف فی وقت البلوغ یرجع فی تعیینه إلی ثقات أهل الخبرة {٢٣}، و مع اختلافهم فلا بد من التصالح و التراضی {٢٤}.
[ (مسألة ١٠): لکل من مالک الأصل و الثمرة سقی الشجرة](مسألة ١٠): لکل من مالک الأصل و الثمرة سقی الشجرة مع المصلحة و انتفاء الضرر عن الآخر {٢٥}.
[ (مسألة ١١): لو انتفع أحدهما بالسقی و تضرر الآخر](مسألة ١١): لو انتفع أحدهما بالسقی و تضرر الآخر فإن حکم أهل الخبرة بالترجیح یعمل به {٢٦}.
[ (مسألة ١٢): الأوراق التی ینتفع بها انتفاعا شائعا فی حکم الثمرة](مسألة ١٢): الأوراق التی ینتفع بها انتفاعا شائعا فی حکم الثمرة فی هذه
الجهة فیجوز بیعها من شخص و بیع الأصل من آخر {٢٧}- کورق التوت، و الحناء،
و الخلاف المسمی فی الفارسیة (بید مشک) فی البلدان التی ینتفع بها، و کذا
بعض الأوراد {٢٨}.
_____________________________
الإجارة و لمشتری العین الخیار مع جهله بالإجارة و یأتی التفصیل فی کتاب الإجارة ان شاء اللّه تعالی.
{٢١} للأصل ما لم تکن قرینة أو شرط علی الخلاف.
{٢٢} لأن ذلک مقتضی إقدامه علیه مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢٣} لأنهم أعرف فی هذه الأمور من غیرهم.
{٢٤} لانقطاع نزاعهم بذلک.
{٢٥} لقاعدة السلطنة.
{٢٦} لأنهم المتبع فی هذه الأمور کما عرفت.
{٢٧} لما تقدم فی مسألة ٦ بعد فرض المالیة للأوراق.
{٢٨} لما مر فی سابقة و یأتی فی المسائل الآتیة بعض ما یتعلق بها.