مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ٢٤) لا فرق فی هذا الخیار بین کون التأخیر بتفریط من البائع أو غیره
أن یوجد و یتمکن البائع من الأداء {٤٥}، و لهما ان یتراضیا بقیمة وقت الأداء سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه {٤٦} و لیس للمشتری إلزام البائع بأداء قیمة وقت الأداء إن کانت أزید من ثمن المسمی {٤٧}. [ (مسألة ٢٤): لا فرق فی هذا الخیار بین کون التأخیر بتفریط من البائع أو غیره]
(مسألة ٢٤): لا فرق فی هذا الخیار بین کون التأخیر بتفریط من البائع أو غیره {٤٨}.
نعم، لو کان ذلک لتقصیر من المشتری فلا خیار له حینئذ {٤٩} و لو
_____________________________
{٤٥}
للنص و الإجماع و تخلف الشرط ففی موثق ابن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّه
علیه السّلام عن رجل أسلف فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار فذهب زمانها و
لم یستوف سلفه؟ قال علیه السّلام: فلیأخذ رأس ماله أو لینظره» [١]، و تدل
علیه الاعتبارات المعاملیة بین الناس أیضا و لم یخالف فی المسألة أحد منا
إلا الحلبی فعین علیه الصبر و نسبه فی الدروس إلی الندرة و فی غیره إلی
الخطأ و أما احتمال انفساخ البیع لأنه حینئذ کتلف المبیع قبل القبض فمخالف
للأصل و النص و الإجماع مع أنه لم یحتمله أحد منا.
{٤٦} لقاعدة السلطنة بعد أن الحق یقوم بهما، فلهما ما أراد أو ما شاء اما لم یرد تحدید شرعی فی البین و هو مفقود.
{٤٧}
لأصالة عدم الانتقال إلی القیمة، و أصالة براءة ذمة البائع عن وجوب قبول
ذلک، و نسب إلی الشهید الثانی ثبوت هذا الحق للمشتری، لأن القیمة بدل عند
تعذر الحق.
و فیه: انه مخالف للأصل و إطلاق ما تقدم من موثق ابن بکیر و ظاهر کلمات الأصحاب.
نعم، لا بأس به مع التراضی کما مرّ.
{٤٨} لإطلاق النص و الفتوی الشامل لصورتی التفریط و غیره.
{٤٩} لأنه هو الذی أدخل الضرر علی نفسه و الخیار للإرفاق فلا یشمل
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب السلف: ١٤.