مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - (مسألة ٢٣) إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المبیع لعارض
الجنس {٤١} و إذا کان مثله فیهما وجب القبول کغیره من الدیون {٤٢} و کذا إذا کان فوقه من حیث الصفة {٤٣} و أما إذا کان أکثر منه بحسب المقدار لم یجب علیه قبول الزیادة {٤٤}. [ (مسألة ٢٣): إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المبیع لعارض]
(مسألة ٢٣): إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المبیع لعارض من
آفة أو عجز له من تحصیل أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من مکان آخر
أو غیر ذلک من الاعذار حتی انقضی الأجل کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ
المعاملة و یرجع بثمنه و رأس ماله و بین ان یصبر إلی
_____________________________
به»
[١]، و فی روایة الحلبی [٢]، قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن
الرجل یسلم فی وصف أسنان معلومة و لون معلوم ثمَّ یعطی دون شرطه أو فوقه،
فقال علیه السّلام: إذا کان عن طیبة نفس منک و منه فلا بأس» و نحوهما
غیرهما.
{٤١} لأنه لیس بوفاء أصلا، إذا الوفاء لا بد و أن یکون بالجنس نعم لو تراضیا علیه تبرأ ذمة البائع.
{٤٢}
لأصالة عدم حق له علی الطرف فی حفظ ماله، مضافا إلی الإجماع هذا مع عدم
العذر و أما معه فلا یجب القبول لمکان العذر کما لا یجب علی الطرف حفظ هذا
المال فلا بد له من المراجعة إلی الحاکم الشرعی إلا أن یتراضیا علی شیء.
{٤٣}
لأنه حینئذ فرد من أفراد المبیع فیجب علیه القبول مضافا إلی الإجماع هذا
إذا لم یکن منة فی البین و إلا فلا دلیل علی وجوب القبول بل مقتضی الأصل
عدمه.
{٤٤} لعدم کون الزیادة من أفراد المبیع، و لأصالة عدم وجوب قبول الزیادة خصوصا مع المنة.
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب السلف حدیث: ٢ و ١.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب السلف حدیث: ٢ و ١.