مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ١٩) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرین أو شهور
و فی البلد الذی شرط التسلیم فیه إن شرط ذلک {٢٥}. [ (مسألة ١٨): یجب تعیین بلد التسلیم إن اختلفت الأغراض المعاملیة بذلک]
(مسألة ١٨): یجب تعیین بلد التسلیم إن اختلفت الأغراض المعاملیة بذلک {٢٦} إلا إذا کان متعینا خارجا من انصراف أو نحوه {٢٧}.
[ (مسألة ١٩): إذا جعل الأجل شهرا أو شهرین أو شهور](مسألة ١٩): إذا جعل الأجل شهرا أو شهرین أو شهور فإن وقعت المعاملة فی
أول الشهر یحسب الشهر- واحدا کان أو متعددا- هلالیا {٢٨} تمَّ الشهر أو نقص
{٢٩} و إن وقعت المعاملة فی أثناء الشهر یحسب کل شهر ثلاثین یوما {٣٠} و
یمکن فرض الهلالی أیضا بأن یعد من الشهر اللاحق ما فات من الشهر السابق
فإذا وقع العقد فی العاشر من الشهر و کان
_____________________________
القدرة
علی التسلیم التی هی من الشرائط العامة لمطلق البیع و انما أفرده بالذکر
للرد علی بعض العامة الذی أبطل السلم علی ما کان معدوما حین العقد مع عدم
دلیل له یصلح لذلک کما فصل فی المطولات و قد مر أنه لا یعتبر ذلک فی مطلق
البیع فضلا عن السلم و إنما المعتبر هو القدرة علی التسلیم حین القبض و
الإقباض.
{٢٥} لعدم التمکن من التسلیم بدون ذلک فیه عرفا مع أنه قد اشترط التسلیم فیه.
{٢٦} لأنه بدون التعیین غرر مع فرض اختلاف الأغراض المعاملیة بذلک.
{٢٧}
لأنه یصیر التعیین حینئذ لغوا إلا ان یحمل علی التأکید أو کان الغرض تعینه
فی غیر مورد الانصراف و نحوه فلا بد من التعیین حینئذ.
{٢٨} لأنه المنساق منه فی المتعارف، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٢٩} لأنه بعد الانصراف إلی الهلالی عرفا لا وجه لملاحظة التمام و النقصان
{٣٠} لانسباق الثلاثین من الشهر الانکساری عرفا إلا مع القرینة علی الخلاف.