مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٣) لو اشترط الضمان فی الودیعة حتی مع عدم التعدی و التفریط
فصل
[ (مسألة ١): لو اشترط اللزوم فی الودیعة لزمت](مسألة ١): لو اشترط اللزوم فی الودیعة لزمت {١}.
[ (مسألة ٢): یجوز للولی استیداع مال المولی علیه](مسألة ٢): یجوز للولی استیداع مال المولی علیه مع المصلحة إلی الثقة الأمین {٢}.
[ (مسألة ٣): لو اشترط الضمان فی الودیعة حتی مع عدم التعدی و التفریط](مسألة ٣): لو اشترط الضمان فی الودیعة حتی مع عدم التعدی و التفریط فهل یصح الشرط {٣} أو لا {٤} وجهان یمکن تقریب الأول {٥}.
_____________________________
{١}
لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، و دعوی إن الشرط مخالف لمقتضی عقد
الودیعة مخدوش: بأنه مخالف لإطلاقه لا لذاته، و إن کان الأحوط التراضی.
{٢} للإطلاقات و العمومات و اقتضاء ولایته ذلک.
{٣} لعموم دلیل الشرط الشامل لهذا أیضا.
{٤} بدعوی أن هذا الشرط مخالف لحقیقة الودیعة التی هی الاستیمان و لا ضمان علی الأمین فیفسد الشرط.
{٥} بدعوی ان هذا الشرط مخالف لإطلاق عقد الودیعة لا لذاته.
هذا
و لکن یظهر من بعض الفقهاء الإجماع علی عدم صحة شرط الضمان فی الودیعة
المعهودة فإن تمَّ ذلک یکون هو المعول علیه و به یخصص إطلاق دلیل الشرط و
عمومه، و إلا فالمرجع هو العموم و الإطلاق.
[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المهور: ٤.