مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ٢٣) لو استعار مرکوبا إلی محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه
(مسألة ٢١): إذا قال المستعیر أعرتنیها- لدفع العوض عن نفسه و قال المالک بل آجرتک بکذا- أو وهبتک بکذا- یقدم قول المستعیر {٦٨}.
[ (مسألة ٢٢): لو نقصت العین المستعارة بسبب الاستعمال](مسألة ٢٢): لو نقصت العین المستعارة بسبب الاستعمال {٦٩} ثمَّ تلفت و قد شرط ضمانها ضمن {٧٠}.
[ (مسألة ٢٣): لو استعار مرکوبا إلی محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه](مسألة ٢٣): لو استعار مرکوبا إلی محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه {٧١}.
_____________________________
ذلک و من أراد العثور فلیراجع المطولات.
{٦٨} لأصالة عدم وجوب التعویض علیه- اجارة کانت أو هبة- إلا إذا أثبت المالک ذلک بالبینة.
ان قیل: مقتضی الأصل عدم خروج مال المالک عن سلطته إلا بما هو یدعیه، و مقتضی الأصل عدم صحة تصرف المستعیر إلا فیما یعترف به المالک.
یقال: نعم، لو لم تکن الأصول معارضة بأصالة عدم سلطنته علی أخذ العوض من الغیر وضعا و تکلیفا، و لکن الأحوط التصالح.
{٦٩} فلا ضمان بالنسبة إلی المستعیر، لفرض أنه أمین و النقص لم یحصل بالتعدی و التفریط إلا إذا شرط ضمان النقص و لو حصل بالاستعمال.
{٧٠} مثلا إن کان مثلیا و إلا فبالقیمة و لا ضمان علیه بالنسبة إلی ما نقص لما تقدم.
{٧١} لأنه غیر مأذون فیه فلا بد له من أجرة المثل کما سیأتی فی کتاب الإجارة.
و الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم.