مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ١٥) ما تدفعه شرکة التأمین إلی المستأمن فی تأمین الحیاة من الفائدة بعنوان الترغیب یجوز أخذه
بما هی علیه {٣٧}. [ (مسألة ١٣): لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر]
(مسألة ١٣): لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر یثبت الخیار للطرف الآخر {٣٨}.
[ (مسألة ١٤): الأرباح المجتمعة عند المؤمنین (الشرکات) من الأموال المأخوذة من المستأمنین فی التأمین علی الحیاة](مسألة ١٤): الأرباح المجتمعة عند المؤمنین (الشرکات) من الأموال المأخوذة من المستأمنین فی التأمین علی الحیاة یجوز لهم (أی لطالب التأمین) أخذ ما یعطیه المؤمن {٣٩}.
[ (مسألة ١٥): ما تدفعه شرکة التأمین إلی المستأمن فی تأمین الحیاة من الفائدة بعنوان الترغیب یجوز أخذه](مسألة ١٥): ما تدفعه شرکة التأمین إلی المستأمن فی تأمین الحیاة من الفائدة بعنوان الترغیب یجوز أخذه {٤٠}.
_____________________________
موضوعه، و قد فصلنا ذلک فی کتاب البیع فراجع [١].
{٣٧} لما تقدم فی سابقة من القاعدة ما لم ینعدم الموضوع.
{٣٨} لفرض تخلف الشرط الموجب لثبوت الخیار کما تقدم مکررا.
{٣٩} لبناء المستأمنین (الطالبین للتأمین) علی الرضاء فی أخذ هذا النحو من الربح إن کان بعنوان المضاربة.
و دعوی ان مال المضاربة لا بد و ان یکون من النقدین المسکوکین فلا تصح المضاربة بالأوراق النقدیة المتداولة.
باطلة:
لأن عمدة مستند هذا الشرط دعوی الإجماع و هو کان بحسب تلک الأعصار القدیمة
فکان اتفاقا اجتهادیا هذا إذا کان بعنوان المضاربة، مع انه لا وجه لموضوع
المضاربة و القرض أصلا لأن المال مودع عندهم بعنوان الودیعة المأذون فیها
بالتصرف، فحینئذ لا إشکال فی أخذ الربح مع رضائهم.
و اللّه العالم بحقائق الأمور.
{٤٠} لأصالة الإباحة، و التراضی الواقع بینهما علی ذلک فتشمله آیة التراضی [٢].
[١] ج: ١٦ صفحة: ٢٧٥- ٢٨٦.
[٢] سورة النساء: ٢٩.