مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب المکاسب و المتاجر
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
بیع الصرف
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع
٨ ص
(٥)
(مسألة 2) إنما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون ما إذا کانت بغیره
٨ ص
(٦)
(مسألة 3) یکفی فی القبض کونه فی الذمة و لا یحتاج إلی قبض آخر
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمَّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصح البیع الثانی
٩ ص
(٨)
(مسألة 5) إذا کان له علی شخص دراهم فقال للذی علیه الدراهم
٩ ص
(٩)
(مسألة 6) الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة بین عامة
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 7) لو بیعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا یلزم الربا
١٢ ص
(١١)
(مسألة 8) یکفی فی الضمیمة وجود الغش إن کان له مالیة عرفیة
١٢ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب
١٣ ص
(١٣)
(مسألة 10) لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته
١٨ ص
(١٤)
(مسألة 11) لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقیة
١٩ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا حصل دین بنقد معین کمأة ریال سعودی مثلا
٢١ ص
(١٦)
(مسألة 13) یجوز أن یبیع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فیها غش متمول
٢٢ ص
(١٧)
(مسألة 14) لو باع عشرة دنانیر عراقیة بمائة ریال سعودی إلا ریال مثلا- صح
٢٣ ص
(١٨)
(مسألة 15) النقود المتعارفة بین الناس یتعین بالتعیین
٢٤ ص
(١٩)
فصل فی بیع السلف و یقال له السلم أیضا
٢٦ ص
(٢٠)
(مسألة 16) مورد السلم تارة هو النقود الورقیة بعضها مع بعض و أخری مطلق الأمتعة و الأجناس
٢٨ ص
(٢١)
(مسألة 17) یشترط فیه أمور
٢٨ ص
(٢٢)
الأول ذکر الوصف الرافع للجهالة
٢٨ ص
(٢٣)
الثانی قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد
٣٠ ص
(٢٤)
الثالث تقدیر المبیع بما یعتبر فیه
٣١ ص
(٢٥)
الرابع تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین
٣١ ص
(٢٦)
الخامس إمکان وجوده وقت الحلول و إن کان معدوما حین العقد
٣٤ ص
(٢٧)
(مسألة 18) یجب تعیین بلد التسلیم إن اختلفت الأغراض المعاملیة بذلک
٣٥ ص
(٢٨)
(مسألة 19) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرین أو شهور
٣٥ ص
(٢٩)
(مسألة 20) إذا جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما
٣٦ ص
(٣٠)
(مسألة 21) لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل
٣٧ ص
(٣١)
(مسألة 22) إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد حلول الأجل الجنس الذی أسلم فیه
٣٩ ص
(٣٢)
(مسألة 23) إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المبیع لعارض
٤٠ ص
(٣٣)
(مسألة 24) لا فرق فی هذا الخیار بین کون التأخیر بتفریط من البائع أو غیره
٤١ ص
(٣٤)
(مسألة 25) هذا الخیار علی التراخی و لیس فوریا
٤٢ ص
(٣٥)
(مسألة 26) إذا اتفقا علی أصل القبض و اختلفا فی انه کان قبل التفرق حتی یصح العقد أو بعده حتی یبطل یقدم قول مدعی الصحة
٤٢ ص
(٣٦)
(مسألة 27) لو ظهر عیب فی الثمن المعین
٤٣ ص
(٣٧)
أقسام البیع بالنسبة إلی الثمن
٤٤ ص
(٣٨)
(مسألة 1) یعتبر فی تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر فی العنوان الخاص المنشأ
٤٥ ص
(٣٩)
(مسألة 2) عبارة عقد المرابحة بعد تعیین رأس المال- أو تعینه من الخارج
٤٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) إذا قال البائع فی المرابحة بعتک هذا بمائة و ربح درهم فی کل عشرة مثلا
٤٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعیین ذلک
٤٦ ص
(٤٢)
(مسألة 5) إذا اشتری متاعا بثمن معین و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن
٤٦ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لو اشتری متاعا معیبا و رجع بالأرش إلی البائع
٤٧ ص
(٤٤)
(مسألة 7) یجوز أن یبیع متاعا ثمَّ یشتریه بزیادة أو نقیصة
٤٧ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال
٤٩ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لو سلم التاجر متاعا إلی الدلال لیبیعه له و عین له ثمنا معینا
٥٠ ص
(٤٧)
(مسألة 10) لو اشتری شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غیرها جاز له ان یشرک فیه غیره بما اشتراه
٥٣ ص
(٤٨)
فصل فی بیع الثمار و الزرع و الخضروات
٥٤ ص
(٤٩)
(مسألة 1) لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها
٥٤ ص
(٥٠)
(مسألة 2) بدو الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره
٦١ ص
(٥١)
(مسألة 3) یعتبر فی الضمیمة عند الاحتیاج إلیها کونها مما یجوز بیعها منفردة، و کونه مملوکة للمالک
٦١ ص
(٥٢)
(مسألة 4) إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فی تلک السنة
٦٢ ص
(٥٣)
(مسألة 5) لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرتین تکون المرتان بمنزلة عامین
٦٣ ص
(٥٤)
(مسألة 6) إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید بیعا صحیحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة
٦٣ ص
(٥٥)
(مسألة 7) لا تدخل الثمرة الموجودة فی بیع الأصول إلا بالشرط
٦٤ ص
(٥٦)
(مسألة 8) یجب علی مشتری الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلی بلوغها
٦٤ ص
(٥٧)
(مسألة 9) لو اختلف فی وقت البلوغ یرجع فی تعیینه إلی ثقات أهل الخبرة
٦٤ ص
(٥٨)
(مسألة 10) لکل من مالک الأصل و الثمرة سقی الشجرة
٦٤ ص
(٥٩)
(مسألة 11) لو انتفع أحدهما بالسقی و تضرر الآخر
٦٤ ص
(٦٠)
(مسألة 12) الأوراق التی ینتفع بها انتفاعا شائعا فی حکم الثمرة
٦٤ ص
(٦١)
(مسألة 13) لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها
٦٥ ص
(٦٢)
(مسألة 14) لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها
٦٥ ص
(٦٣)
(مسألة 15) لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا
٦٦ ص
(٦٤)
(مسألة 16) یجوز ان یستثنی البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة
٦٧ ص
(٦٥)
(مسألة 17) یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکل شیء یصح ان یجعل ثمنا فی سائر البیوع
٦٨ ص
(٦٦)
(مسألة 18) یجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها فی التمر علی النخل بالتمر
٧١ ص
(٦٧)
(مسألة 19) لو مزج التمر بغیره- و جعله ثمنا أو مثمنا- یجوز بیعه بالتمر
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 20) لا فرق فی المنع بین کون المبیع نفس ما علی النخلة و بین جعله کلیا فی الذمة
٧٢ ص
(٦٩)
(مسألة 21) قد استثنی من حرمة المزابنة العرایا بخرصها تمرا
٧٢ ص
(٧٠)
(مسألة 22) یجوز ان یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عما ابتاعه به
٧٢ ص
(٧١)
(مسألة 23) لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره
٧٣ ص
(٧٢)
(مسألة 24) لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه
٧٧ ص
(٧٣)
(مسألة 25) لا یجوز بیع الخضر- کالخیار و الباذنجان و البطیخ- قبل ظهورها
٨٠ ص
(٧٤)
(مسألة 26) إنما یجوز بیع الخضر- کالخیار و البطیخ- مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته فی خلال الأوراق
٨١ ص
(٧٥)
(مسألة 27) إذا کان الخضر مما کان المقصود منه مستورا فی الأرض
٨١ ص
(٧٦)
(مسألة 28) یجوز بعد الظهور بیع ما یجز ثمَّ ینمو
٨٢ ص
(٧٧)
(مسألة 29) إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلا بالمناصفة یجوز ان یتقبل أحد الشریکین حصة صاحبه بخرص معلوم
٨٣ ص
(٧٨)
(مسألة 30) إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إلیها لأجل الأکل جاز له ان یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته
٨٥ ص
(٧٩)
فصل فی بیع الحیوان الناطق منه و الصامت
٨٩ ص
(٨٠)
(مسألة 1) یجوز استرقاق الحربی أی الکافر الأصلی
٨٩ ص
(٨١)
(مسألة 2) إذا استرق المسلم حربیا یسری فی أعقابه و ذراریه
٩٠ ص
(٨٢)
(مسألة 3) یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر
٩١ ص
(٨٣)
(مسألة 4) الکافر لا یملک المسلم ابتداء
٩٧ ص
(٨٤)
(مسألة 5) کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار
٩٧ ص
(٨٥)
(مسألة 6) لو اشتری عبدا فادعی الحریة لا یقبل قوله إلا بالبینة
٩٨ ص
(٨٦)
(مسألة 7) إذا أراد مالک الجاریة ان یبیعها و قد وطئها یجب علیه ان یستبرئها قبل بیعها
٩٨ ص
(٨٧)
(مسألة 8) لا یختص وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء
١٠٢ ص
(٨٨)
(مسألة 9) إذا باع جاریة حبلی لم یجب علی البائع استبرائها
١٠٢ ص
(٨٩)
(مسألة 10) لو کانت الأمة حائضا حین نقلها الی الغیر یجوز له وطیها
١٠٤ ص
(٩٠)
(مسألة 11) المحرّم فی زمان الاستبراء انما هو الوطی فقط
١٠٤ ص
(٩١)
(مسألة 12) یکره التفرقة بین الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عن أمهاتهم
١٠٥ ص
(٩٢)
(مسألة 13) العبد یملک، فلو ملّکه مولاه شیئا ملکه
١٠٥ ص
(٩٣)
(مسألة 14) کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع مثلا
١١٠ ص
(٩٤)
(مسألة 15) لو قال شخص لآخر اشتر حیوانا بشرکتی کان ذلک توکیلا له فی الشراء
١١٢ ص
(٩٥)
(مسألة 16) تقدم فی باب الربا أنه یجوز بیع شاة بشاتین
١١٣ ص
(٩٦)
(مسألة 17) لو اشتری أمة فوطئها فظهر انها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه
١١٣ ص
(٩٧)
(مسألة 18) إذا اشتری کل من العبدین المأذونین صاحبه عن مولاه
١١٤ ص
(٩٨)
(مسألة 19) لو وطئ الشریک الجاریة المشترکة لأحد علیه مع الشبهة
١١٥ ص
(٩٩)
(مسألة 20) یستحب لمن اشتری مملوکا ان یغیر اسمه، و یطعمه شیئا من الحلاوة
١١٧ ص
(١٠٠)
فصل فی الإقالة
١١٨ ص
(١٠١)
(مسألة 1) تقع الإقالة بکل لفظ أفاد المعنی المقصود عرفا
١١٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 2) لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان
١٢٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 3) لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة
١٢١ ص
(١٠٤)
(مسألة 4) تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه
١٢١ ص
(١٠٥)
(مسألة 5) تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة
١٢٢ ص
(١٠٦)
(مسألة 6) تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع الی البدل فی البعض التالف
١٢٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 7) حق الإقالة کحق الفسخ موروث
١٢٢ ص
(١٠٨)
(مسألة 8) لا فرق فی صحة الإقالة بین قصر المدة بین البیع و بینها
١٢٣ ص
(١٠٩)
کتاب الشفعة
١٢٥ ص
(١١٠)
اشارة
١٢٥ ص
(١١١)
(مسألة 1) إذا باع أحد الشریکین حصته من شخص أجنبی
١٢٥ ص
(١١٢)
(مسألة 2) تثبت الشفعة فی کل ما لا ینقل إذا کان قابلا للقسمة
١٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 3) موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بیع الحصة المشاعة من العین المشترکة
١٣٠ ص
(١١٤)
(مسألة 4) لو باع ما فیه حق الشفعة مع ما لیس فیه الشفعة
١٣٢ ص
(١١٥)
(مسألة 5) تختص الشفعة بخصوص البیع
١٣٣ ص
(١١٦)
(مسألة 6) انما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین
١٣٤ ص
(١١٧)
(مسألة 7) إذا کانت العین مشترکا بین الوقف و الملک المطلق و بیع الطلق لم یکن للموقوف علیه
١٣٦ ص
(١١٨)
(مسألة 8) یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادرا علی أداء الثمن
١٣٦ ص
(١١٩)
(مسألة 9) یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما
١٣٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 10) تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل
١٣٩ ص
(١٢١)
(مسألة 11) تثبت الشفعة للشریک و ان کان سفیها أو صبیا أو مجنونا
١٣٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 12) تثبت الشفعة للمفلس
١٤٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 13) لو أسقط الولی علی الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها
١٤٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 14) إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة
١٤٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 15) لو اشتری عامل المضاربة ما یکون مشترکا بین صاحب المال فی المضاربة و بین شخص آخر
١٤١ ص
(١٢٦)
(مسألة 16) یثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء کان بالعقد اللفظی أو بالمعاطاة
١٤١ ص
(١٢٧)
(مسألة 17) حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفیع
١٤٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 18) لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه
١٤٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 19) الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بالأقل
١٤٣ ص
(١٣٠)
(مسألة 20) إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرع له البائع بشیء لا یلزم علی الشفیع تدارکه
١٤٤ ص
(١٣١)
(مسألة 21) لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبة بها فی الحال
١٤٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 22) المراد بالمبادرة اللازمة فی الأخذ بالشفعة هو المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة
١٤٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 23) یجوز للمشتری و الشفیع ان یتراضیا بتأخیر الأخذ بالشفعة
١٤٧ ص
(١٣٤)
(مسألة 24) إذا کان الشفیع غائبا عن محل البیع و علم بوقوعه
١٤٧ ص
(١٣٥)
(مسألة 25) یقبل قول الشفیع فی وجود العذر بلا بینة و لا یمین
١٤٧ ص
(١٣٦)
مسألة 26) تقدم انه یتحقق الأخذ بالشفعة بالقول کما یتحقق بالفعل
١٤٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 27) یجوز للمشتری التصرف فی المبیع بکل ما شاء و أراد
١٤٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 28) لو باع المشتری ما اشتراه من الشریک کان للشفیع الأخذ من المشتری الأول بما بذله من الثمن
١٤٩ ص
(١٣٩)
(مسألة 29) لو تصرف المشتری فیما اشتراه بغیر البیع- کالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فیه
١٥٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 30) لو تلف المبیع تماما بحیث لم یبق منه شیء أصلا سقطت الشفعة
١٥٠ ص
(١٤١)
(مسألة 31) لو کان التلف بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتری ضمنه
١٥١ ص
(١٤٢)
(مسألة 32) لا یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ
١٥٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 33) الشفعة موروثة
١٥٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 34) إذا باع الشفیع نصیبه قبل ان یأخذ الشفعة یسقط حقه
١٥٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 35) لو أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط
١٥٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 36) یجوز ان یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض و بدونه
١٥٧ ص
(١٤٧)
(مسألة 37) لو کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه
١٥٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 38) لو کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
١٥٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 39) الشفعة لا تبطل بالإقالة
١٦٠ ص
(١٥٠)
(مسألة 40) ثبوت الخیار للبائع- أی خیار کان- لا ینافی ثبوت حق الشفعة للشفیع
١٦١ ص
(١٥١)
(مسألة 41) لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالة
١٦١ ص
(١٥٢)
(مسألة 42) لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش
١٦١ ص
(١٥٣)
(مسألة 43) إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع للشفعة یجوز له أخذ الأرش من البائع
١٦٣ ص
(١٥٤)
(مسألة 44) لو أراد المالک أو المشتری ان لا یثبت حق الشفعة للشریک
١٦٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 45) إذا أقر المالک انه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الأجنبی البیع لا یثبت حق الشفعة للشریک
١٦٤ ص
(١٥٦)
کتاب الصلح
١٦٥ ص
(١٥٧)
اشارة
١٦٥ ص
(١٥٨)
مسائل فی الصلح
١٦٧ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) الحق ان الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه
١٦٧ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لما کان الصلح عقدا من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقا
١٦٨ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصة
١٦٨ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلا بإقالة المتصالحین
١٦٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق
١٧٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) الصلح إذا تعلق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المصالح
١٧١ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین أو فضاء
١٧١ ص
(١٦٦)
(مسألة 8) إنما یصح الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط
١٧١ ص
(١٦٧)
مسألة 9) یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین
١٧٢ ص
(١٦٨)
(مسألة 10) الظاهر انه تجری الفضولیة فی الصلح کما تجری فی البیع
١٧٣ ص
(١٦٩)
(مسألة 11) یجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غیرها قبل وجودها
١٧٣ ص
(١٧٠)
(مسألة 12) لا إشکال فی انه یغتفر الجهالة فی الصلح
١٧٣ ص
(١٧١)
(مسألة 13) إذا کان لغیره علیه دین أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما
١٧٥ ص
(١٧٢)
(مسألة 14) تقدم فی أحکام الربا المعاملی انه لا یجری حکم الربا المعاملی فی الصلح
١٧٥ ص
(١٧٣)
(مسألة 15) یصح الصلح عن دین بدین حالین أو مؤجلین أو بالاختلاف متجانسین أو مختلفین
١٧٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 16) یجوز ان یصطلح الشریکان علی أن یکون الربح و الخسران علی أحدهما و للآخر رأس ماله
١٧٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 17) یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر
١٧٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 18) إذا قال المدعی علیه للمدعی (صالحنی) لم یکن هذا إقرارا بالحق
١٨٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 19) إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها
١٨٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 20) لو أتلف علی شخص ثوبا- و نحوه- قیمته درهم مثلا
١٨١ ص
(١٧٩)
(مسألة 21) لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما
١٨١ ص
(١٨٠)
(مسألة 22) لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره
١٨٤ ص
(١٨١)
(مسألة 23) یجوز إحداث الروشن المسمی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامة
١٨٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 24) لو بنی روشنا علی الجادة ثمَّ انهدم أو هدم
١٨٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 25) لو أحدث شخص روشنا علی الجادة لا یجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول
١٨٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 26) کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها
١٨٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 27) لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب
١٩٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 28) لا یجوز لأحد ان یبنی بناء أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلا بإذنه و رضاه
١٩١ ص
(١٨٧)
(مسألة 29) لا یجوز للشریک فی الحائط التصرف فیه ببناء
١٩٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 30) لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته
١٩٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 31) لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره و لم یعلم علی أی وجه وضعت حکم فی الظاهر بکونه عن حق و استحقاق حتی یثبت خلافه
١٩٦ ص
(١٩٠)
(مسألة 32) إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق
١٩٧ ص
(١٩١)
فصل
١٩٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 1) یعتبر فی المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق
١٩٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 2) یجوز للولی أن یصالح عن المولی علیه مع المصلحة
١٩٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 3) لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلا
١٩٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 4) یشترط فی مورد الصلح أن لا یکون من المحرمات الشرعیة
١٩٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 5) لو بان أحد العوضین مستحقا للغیر بطل الصلح فی المعین
١٩٩ ص
(١٩٧)
(مسألة 6) الظاهر أن الهواء المجاور لکل ملک
٢٠٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 7) یجوز صرف الزکاة- من سهم سبیل اللّه فی المصالحة بین شخصین من المؤمنین أن توقف الصلح بینهما علیه
٢٠٠ ص
(١٩٩)
کتاب الجعالة
٢٠١ ص
(٢٠٠)
اشارة
٢٠١ ص
(٢٠١)
(مسألة 1) الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة ان المستأجر فی الإجارة یملک العمل علی الأجیر
٢٠٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 2) انما تصح الجعالة علی کل عمل محلل مقصود فی نظر العقلاء
٢٠٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 3) کما لا یصح الإجارة علی الواجبات العینیة و الکفائیة
٢٠٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 4) یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستیجار
٢٠٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 5) یجوز أن یکون العمل مجهولا فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 6) کل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل
٢١٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 7) لا یعتبر ان یکون الجعل ممن له العمل
٢١١ ص
(٢٠٨)
(مسألة 8) لو عین الجعالة لشخص و اتی بالعمل غیره لم یستحق ذلک الشخص
٢١١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 9) إذا جعل الجعل علی عمل و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة
٢١١ ص
(٢١٠)
(مسألة 10) انما یستحق العامل الجعل المقرر
٢١١ ص
(٢١١)
(مسألة 11) لو قال «من دلنی علی مالی فله کذا»
٢١٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 12) إنما یستحق الجعل بتسلیم العمل
٢١٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 13) لو قال «من رد دابتی مثلا فله کذا»
٢١٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 14) لو جعل جعلا لشخص علی عمل
٢١٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 15 الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین
٢١٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 16) ما ذکرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله علی کل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو فی مورد لم یکن فی عدم إنهاء العمل ضرر علی الجاعل
٢١٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 17) لو جعل مقدارا معینا من مسافة معینة فرده من بعض تلک المسافة
٢١٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 18) لو أنکر المالک الجعل أصلا و ادعاه العامل یقدم قول المالک
٢١٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 19) لو قال المالک للعامل حصل المجعول له من دون سعیک فلا تستحق الجعل
٢١٨ ص
(٢٢٠)
(مسألة 20) لو اختلفا فی صحة الجعالة و فسادها یقدم قول مدعی الصحة
٢١٩ ص
(٢٢١)
(مسألة 21) لو اختلفا فی أن الواقع بینهما جعالة أو إجارة یقدم قول من یدعی الثانیة
٢١٩ ص
(٢٢٢)
(مسألة 22) لو اختلفا فی تسلیم المجعول له إلی الجاعل و عدمه
٢١٩ ص
(٢٢٣)
فصل فی التأمین
٢٢٠ ص
(٢٢٤)
(مسألة 1) یصح أن یکون التأمین عقدا معاوضیا مستقلا بنفسه فی مقابل سائر العقود
٢٢١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 2) عقد التأمین یحتاج إلی الإیجاب و القبول
٢٢٦ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) یعتبر فی المتعاقدین فی التأمین الشرائط العامة- فی کل عقد
٢٢٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 4) یصح وقوع الإیجاب و القبول عن کل من المستأمن و المؤمن
٢٢٧ ص
(٢٢٨)
(مسألة 5) التأمین من العقود اللازمة
٢٢٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 6) یجوز لکل واحد من المتعاقدین تعیین کل شرط سائغ شرعا فی متن العقد
٢٢٩ ص
(٢٣٠)
(مسألة 7) لا یجری فی هذا العقد الخیارات إلا خیار الشرط، و خیار الاشتراط (أی تخلف الشرط) و خیار الغبن
٢٢٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 8) یجوز أن یکون عقد التأمین موقتا بوقت خاص
٢٣٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 9) لا فرق فی مورد التأمین (المؤمن علیه) بین أن یکون الخطر الوارد علیه محتمل الوقوع فی المستقبل
٢٣١ ص
(٢٣٣)
(مسألة 10) لا یختص التأمین بالشرکة المعدة لذلک
٢٣١ ص
(٢٣٤)
(مسألة 11) یصح تأمین السفن الشاحنات
٢٣١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 12) لو ظهر بطلان عقد التأمین
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 13) لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
(مسألة 14) الأرباح المجتمعة عند المؤمنین (الشرکات) من الأموال المأخوذة من المستأمنین فی التأمین علی الحیاة
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 15) ما تدفعه شرکة التأمین إلی المستأمن فی تأمین الحیاة من الفائدة بعنوان الترغیب یجوز أخذه
٢٣٣ ص
(٢٣٩)
کتاب العاریة
٢٣٥ ص
(٢٤٠)
اشارة
٢٣٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 1) یعتبر فی المعیر، أن یکون مالکا للمنفعة
٢٣٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 2) لا یشترط فی المعیر ملکیة العین بل یکفی ملکیة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیة
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 3) یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلا للانتفاع بالعین
٢٣٨ ص
(٢٤٤)
(مسألة 4) یعتبر فی العین المستعارة کونها مما یمکن الانتفاع بها منفعة محللة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 5) یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
٢٤٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 6) لا یجوز استعارة الجواری للاستمتاع بها
٢٤٢ ص
(٢٤٧)
(مسألة 7) لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة
٢٤٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 8) العین التی تعلقت بها العاریة ان انحصرت جهة الانتفاع بها فی منفعة خاصة کالبساط للافتراش
٢٤٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 9) العاریة جائزة من الطرفین
٢٤٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 10) تبطل العاریة بموت المعیر
٢٤٨ ص
(٢٥١)
(مسألة 11) یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر
٢٤٨ ص
(٢٥٢)
(مسألة 12) لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
٢٤٩ ص
(٢٥٣)
(مسألة 13) العاریة أمانة بید المستعیر
٢٥٠ ص
(٢٥٤)
(مسألة 14) لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالک
٢٥١ ص
(٢٥٥)
(مسألة 15) إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر
٢٥٢ ص
(٢٥٦)
(مسألة 16) إنما یبرأ المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه
٢٥٢ ص
(٢٥٧)
(مسألة 17) إذا استعار عینا من الغاصب فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب
٢٥٣ ص
(٢٥٨)
(مسألة 18) لو أنکر العاریة بعد طلب المالک لها بطل استیمانه
٢٥٤ ص
(٢٥٩)
(مسألة 19) إذا ادعی المستعیر التلف فالقول قوله مع الیمین
٢٥٤ ص
(٢٦٠)
(مسألة 20) لو قال أعرتک هذا المتاع بشرط ان تعیرنی متاعک الخاص
٢٥٤ ص
(٢٦١)
(مسألة 21) إذا قال المستعیر أعرتنیها- لدفع العوض عن نفسه
٢٥٥ ص
(٢٦٢)
(مسألة 22) لو نقصت العین المستعارة بسبب الاستعمال
٢٥٥ ص
(٢٦٣)
(مسألة 23) لو استعار مرکوبا إلی محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه
٢٥٥ ص
(٢٦٤)
کتاب الودیعة
٢٥٦ ص
(٢٦٥)
اشارة
٢٥٦ ص
(٢٦٦)
مسائل فی الودیعة
٢٥٨ ص
(٢٦٧)
(مسألة 1) لو طرح ثوبا مثلا عند أحد، و قال هذا ودیعة عندک
٢٥٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 2) إنما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادرا علی حفظها
٢٥٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 3) الودیعة جائزة من الطرفین
٢٥٩ ص
(٢٧٠)
(مسألة 4) یعتبر فی کل من المستودع و المودع البلوغ و العقل
٢٦١ ص
(٢٧١)
(مسألة 5) لو أرسل شخص کامل مالا بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعة عنده
٢٦٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 6) لو أودع عند الصبی و المجنون مالا لم یضمناه بالتلف
٢٦٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 7) یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به
٢٦٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 8) تصح الودیعة باعتبار أصل المالیة لا بلحاظ خصوص العینیة الخارجیة
٢٦٥ ص
(٢٧٥)
(مسألة 9) لو عین المودع موضعا خاصا لحفظ الودیعة اقتصر علیه
٢٦٥ ص
(٢٧٦)
(مسألة 10) لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعد منه
٢٦٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 11) لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
(مسألة 12) إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدیة إلی الضرر علی بدنه
٢٦٩ ص
(٢٧٩)
(مسألة 13) لو توقف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له
٢٦٩ ص
(٢٨٠)
(مسألة 14) لو کانت الودیعة دابة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک
٢٧١ ص
(٢٨١)
(مسألة 15) تبطل الودیعة بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه
٢٧٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 16) یجب رد الودیعة عند المطالبة
٢٧٤ ص
(٢٨٣)
(مسألة 17) لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا یجوز له رده علیه مع الإمکان
٢٧٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 18) کما یجب رد الودیعة عند مطالبة المالک یجب ردها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلک
٢٧٩ ص
(٢٨٥)
(مسألة 19) إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره یجب علیه ردها إلی مالکها
٢٨٠ ص
(٢٨٦)
(مسألة 20) یجوز للمستودع ان یسافر و یبقی الودیعة فی حرزها السابق عند أهله و عیاله
٢٨١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 21) المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده
٢٨٣ ص
(٢٨٨)
(مسألة 22) معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدی کون ضمانها علیه
٢٨٧ ص
(٢٨٩)
(مسألة 23) لو نوی التصرف فی الودیعة و لم یتصرف فیها لم یضمن بمجرد النیة
٢٨٨ ص
(٢٩٠)
(مسألة 24) لو کانت الودیعة فی کیس مختوم مثلا ففتحها
٢٨٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 25) لو سلمها الی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها
٢٨٩ ص
(٢٩٢)
(مسألة 26) إذا فرط فی الودیعة ثمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط
٢٩٠ ص
(٢٩٣)
(مسألة 27) لو أنکر الودیعة أو اعترف بها و ادعی التلف أو الرد
٢٩١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 28) لو دفعها إلی غیر المالک و ادعی الإذن من المالک فأنکر المالک و لا بینة
٢٩٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 29) إذا أنکر الودیعة فلما أقام المالک البینة علیها صدقها
٢٩٣ ص
(٢٩٦)
(مسألة 30) إذا أقر بالودیعة ثمَّ مات
٢٩٥ ص
(٢٩٧)
فصل
٢٩٧ ص
(٢٩٨)
(مسألة 1) لو اشترط اللزوم فی الودیعة لزمت
٢٩٧ ص
(٢٩٩)
(مسألة 2) یجوز للولی استیداع مال المولی علیه
٢٩٧ ص
(٣٠٠)
(مسألة 3) لو اشترط الضمان فی الودیعة حتی مع عدم التعدی و التفریط
٢٩٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 4) لو اشتبهت العین المودعة بغیرها من مال المستودع
٢٩٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 5) لو أقام أحد البینة علی انه هو المالک
٢٩٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 6) یجوز أن یودع المستودع الودیعة عند شخص أمین بإذن المودع
٢٩٩ ص
(٣٠٤)
(مسألة 7) نماء العین المودعة للمودع
٢٩٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 8) تصح الودیعة فی غیر المنقول
٢٩٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 9) یجوز، ان یجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الودیعة
٢٩٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 10) لو أتلف المستودع الودیعة و اشتری مثلها من کل جهة و حیثیة و دفعها إلی المودع
٣٠٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 11) الأموال المودعة فی المصارف إن کان الإیداع لحفظ عینها بخصوص العینیة لا یجوز للمصرف التصرف فیها
٣٠٠ ص
(٣٠٩)
(مسألة 12) ما تعطیه المصارف لأرباب الأموال المودعة فیها یجوز لهم أخذها
٣٠٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 13) یستحب أن یودع الإنسان دینه و نفسه و ماله و أهله فی کل صباح عند اللّه تعالی
٣٠١ ص
(٣١١)
(مسألة 14) یکره ایتمان الخائن و شارب الخمر
٣٠١ ص
(٣١٢)
خاتمة الأمانة علی قسمین مالکیة و شرعیة
٣٠٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ١٥ الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین


الرجوع من العامل لم یستحق شیئا {٤٩}.
و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل أجرة مثل ما عمل {٥٠} و یحتمل الفرق فی الأول {٥١}- و هو ما کان الرجوع من العامل- بین ما کان
_____________________________
{٤٩} کما عن جمع کثیر- منهم الشهیدین، و المحقق الثانی- بل نسب إلی المشهور، للأصل، و لأنه أقدم علی إسقاط حقه، و لأن العمل کان هو المجموع من حیث المجموع. هذه أدلتهم قدس سرّهم.
و الکل مخدوش فی مقابل أصالة احترام العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة المقررة شرعا بمثل قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [١]، فإن عمل الحر بعد الاستیفاء مال، أما التمسک بالأصل فلا وجه له مع وجود أصالة احترام العمل، و أما الإقدام علی إسقاط الحق فهو مردود لأنه إما انطباقی أو قصدی و المفروض انتفاء کل منهما کما لا یخفی، و أما ان العمل کان هو المجموع من حیث المجموع فهو من مجرد الدعوی ما لم یدل علیه دلیل بالخصوص بل المتعارف فی الأعمال تقسیط العوض علی أبعاضها، اما العوض الجعلی أو الواقعی، و لذا ذهب جمع منهم المحقق فی الشرائع إلی استحقاق العامل للأجرة بالنسبة إلی ما عمل، إما من العوض الجعلی إن کان تعارف فیه علی التقسیط أو من أجرة المثل إن لم یکن کذلک.
{٥٠} لأصالة احترام العمل، و قاعدتی الغرور و نفی الضرر هذا إذا لم یکن عرف معتبر علی تقسیط الأجرة المسماة علی أبعاض العمل و إلا فیستحق من الأجرة المسماة بالنسبة.
{٥١} و الأولی الإیکال إلی العرف و أهل الخبرة، و هو مما یختلف باختلاف الأمکنة و الأزمنة و الموارد فإن حکم بعدم استحقاق شی‌ء فلا یستحق شیئا و إن حکم بتقسیط الأجر المسمی یقسط و إن حکم بأجرة المثل تتعین، و إن

[١] سورة النساء: ٢٩.