مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٢٨) لا یجوز لأحد ان یبنی بناء أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلا بإذنه و رضاه
عوض {٨٦} و یأتی فی کتاب احیاء الموات بعض المسائل المتعلقة بالطریق ان شاء اللّه تعالی. [ (مسألة ٢٨): لا یجوز لأحد ان یبنی بناء أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلا بإذنه و رضاه]
(مسألة ٢٨): لا یجوز لأحد ان یبنی بناء أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره
إلا بإذنه و رضاه {٨٧}، و إذا التمس ذلک من الجار لم یجب علیه اجابته {٨٨}،
و إن استحب له استحبابا مؤکدا من جهة ما ورد من التأکید فی قضاء حوائج
الأخوان و لا سیما الجیران و لو بنی أو وضع الجذوع بإذنه و رضاه فإن کان
ذلک بعنوان ملزم کالشرط فی ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح علیه لم یجز
له الرجوع {٨٩}، و أما إذا کان مجرد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل
البناء و الوضع قطعا {٩٠}، و أما بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع الأرش و
عدمه أم لا {٩١}،
_____________________________
اللزوم فلما مر من أن عقد الصلح لازم.
{٨٦} لما مر فی أول الکتاب من أن الصلح یصح مع العوض و بدونه، للعمومات و الإطلاقات الشاملة لهما.
{٨٧}
لما تقدم غیر مرة من حرمة التصرف فیما یتعلق بالغیر بدون رضاه لقولهم علیه
السّلام: «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» [١]، بل بالضرورة الدینیة.
{٨٨} للأصل، و قاعدة السلطنة، و ظهور الاتفاق.
{٨٩} لأن ما صدر منه صار لازما فی هذه الموارد الخاصة و المفروض کون المقام من بعضها.
{٩٠} لقاعدة السلطنة، و أصالة عدم حدوث حق الإبقاء للواضع، و ظاهرهم الاتفاق علیه.
{٩١} أما الرجوع فلقاعدة السلطنة الجاریة فی أصل الحدوث و فی البقاء
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب مکان المصلی حدیث: ١.