مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٥) متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق
المجلس و الحیوان و التأخیر، فإنها مختصة بالبیع {٢١}.
و فی ثبوت الأرش لو ظهر عیب فی العین المصالح عنها أو عوضها فالأحوط التصالح و التراضی بالنسبة إلی الأرش {٢٢}. [ (مسألة ٥): متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق]
(مسألة ٥): متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق، و علی التقادیر
إما أن یکون مع العوض أو بدونه و علی الأول إما أن یکون العوض عینا أو
منفعة أو دینا أو حقا، فهذه عشرون صورة کلها صحیحة {٢٣} فیصح الصلح عن عین
بعین و منفعة و دین و حق و بلا عوض و عن منفعة بمنفعة و عین و دین و حق و
بلا عوض و هکذا {٢٤}.
_____________________________
من البین.
{٢١}
أما جریان جمیع الخیارات فیه، فلعموم أدلتها الشامل للصلح و لکل عقد لازم
أیضا إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل فی المقام علی الخروج.
و أما اختصاص الخیارات الثلاثة بالبیع فلاختصاص أدلة ثبوتها به کما مر فی کتاب البیع فراجع [١].
{٢٢}
منشأ التردد ان الأرش مخالف للقاعدة و مختص بمورد خاص دل علیه الدلیل
المخصوص فلا یجری فی غیر ذلک المورد أو أنه موافق للقاعدة فیجری فی کل مورد
و قد مر فی خیار العیب أنه یمکن جعله مطابقا للقاعدة فراجع کتاب البیع
خیار العیب.
{٢٣} للإطلاق و الاتفاق، و وجود المقتضی و فقد المانع فتشملها الأدلة بلا مدافع.
{٢٤} لما تقدم من توسعة الأمر فی الصلح بما لم یوسع فی غیره من سائر العقود فهو صلح من جمیع شؤونه و نواحیه.
[١] تقدم فی ج: ١٧ صفحة: ٨٩- ١١١- ١٧١.