مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٤٢) لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش
(مسألة ٤٠): ثبوت الخیار للبائع- أی خیار کان- لا ینافی ثبوت حق الشفعة للشفیع {١١٨}.
[ (مسألة ٤١): لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالة](مسألة ٤١): لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالةو عن تراض بینه و بین البائع {١١٩}.
[ (مسألة ٤٢): لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش](مسألة ٤٢): لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش
{١٢٠} و إذا أخذ الشفیع بالشفعة مع علمه بالعیب فلا شیء له أیضا {١٢١}، و
إن کان جاهلا کان له الخیار فی الرد فقط دون اختیار الأرش {١٢٢}.
_____________________________
هذا الاحتمال ضعیفا.
{١١٨}
لإطلاق أدلة الشفعة، مع ان کل بیع ملازم لخیار المجلس غالبا و تساوی
الحقین فی ثبوتها بنفس البیع و إطلاق أدلتها و عدم دلیل علی سقوط أحدهما
دون الآخر إلا احتمال انصراف أدلة الشفعة عما إذا کان للبائع خیار و هذا
الانصراف من مجرد الاحتمال فقط فلا عبرة به و لکن الأحوط التراضی مع
المشتری.
{١١٩} لأصالة لزومه، و أصالة عدم ثبوت هذا الحق له و انما له حق الأخذ بالشفعة من المشتری فقط مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{١٢٠}
لأنه أقدم علی شراء المعیوب بعمده و اختیاره فلا وجه لثبوت الخیار له، لأن
الخیار و الأرش مجعول لتدارک الضرر و مع الإقدام علی التضرر لا معنی
لتدارکه.
{١٢١} لما مر فی سابقة من انه أقدم علی التضرر فلا وجه لتدارک مثل هذا الضرر.
{١٢٢} أما خیار الشفیع فی الرد فلقاعدة الضرر، و ظهور فتوی الأصحاب علیه مع عدم اقدام منه علیه، لمکان جهله.