٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

القراءة هو قصد الحكاية عن الألفاظ المنزلة على النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، كذلك إذا صوّر صورة لا بقصد الحكاية عنها بل بقصد شيء آخر من الصناعات ـ كالطائرات مثلاً ـ لم يفعل حراماً ، ولا أقلّ من الشكّ ، فمقتضى الأصل هو البراءة . نعم لو قصد الحكاية مع شيء آخر فالأظهر أنّه فعل حراماً من دون فرق بين كون الحكاية أصلاً أو تبعاً ، فتدبّر جيّداً .

وعلى هذا ، فالمحرّم هو الحكاية وإراءة ذي الصورة بالصورة من دون فرق بين الأصالة وعدمها ، فعمل بعض الحلويات بصورة الحيوانات مع قصد الحكاية عنها يكون محرّماً .

وهـليكون تصنيع الإنسان الآلي في عصرنا محرّماً أو لا ؟

يمكن أن يقـال : إن كان المقصود من ذلك هو الحكاية عن ذي الصورة (الإنسان الحقيقي ) ولو تبعاً فالعمل المذكور محرّم ، وإلاّ فلا يحرم .

الثــامن: إنّه ربّما يقال : إنّه لا يحرم التصوير على غير البالغ ؛ لرفع التكليف عنه ، فلو صوّر لم يفعل محرّماً ، ولا يجب المنع والنهي عنه ؛ لأنّه ليس كالقتل وهتك عرض المؤمن ممّا لا يرضى الشارع بوقوعه ووجوده ولو صدر من البهائم ، كما يشهد له جواز الاقتناء ، بناءً على جوازه .

ولذلك ذهب السيّد اليزدي (قدس‌ سره) إلى جواز تمكينه أيضاً حيث قال : « الظاهر عدم وجوب منع غير المكلّف إذا باشر ذلك بنفسه ، بل جواز تمكينه أيضاً إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكّن ؛ وذلك لعدم الدليل على وجوب المنع أو حرمة التمكين ، كما في سائر المحرّمات التي لم يعلم من أدلّتها أو من الخارج اهتمام الشارع بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج أصلاً فإنّه لا يجب منع غير المكلّف منها . . . ومعلوم أنّ المقام ليس من هذا القبيل ؛ إذ الحكمة التي ذكرها المصنّف (قدس‌ سره) قد عرفت عدم تماميّتها ، مع أنّ مقتضاها ـ على فرض التمامية ـ حرمة الإبقاء ، ولا يلتزم به كما سيأتي » (١٢).

ولقـائل أن يقـول: إنّ الظاهر من الأخبار هو أنّ حكمة المنع عن التصوير هو التشبّه


(١٢)حاشية المكاسب : ٢٠. ط ـ حجري .