٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

ما كانت الصنعة محرّمة لفساد فيها ، لا المصنوع كما في المقام حيث تكون الحرمة متعلّقة بالتصوير لفساد فيه ؛ لكونه تشبّهاً باللّه‌ تعالى في مصوّريته . وتشهد لما ذكرناه فقرات الرواية سيّما قوله : « وما يكون منه وفيه الفساد . . . » (٤٦).

ولقد أفاد وأجاد . وممّا ذكر يظهر ما في كلام الميرزا الشيرازي (قدس‌ سره) حيث قال : « إنّ الحصر كاشف عن عدم تحقّق الفرض ، يعني عن عدم ثبوت مصداق له في الخارج ، ومجرّد احتمال وجود فرد للعام يعلم بخروجه عن الحكم على تقدير وجوده في الخارج لا يوجب إجمالاً في شمول العام لما يحتمل من أفراده أن يكون كذلك ، كما إذا قال : أكرم جيراني ، وعلم أنّه على تقدير وجود عدوّ له في جيرانه لا يريد إكرامه ، فإنّه لا يوجب إجمال العامّ في من يحتمل من جيرانه أن يكون عدوّاً له ، بل يحكم بوجوب إكرامه وعدم كونه عدوّاً له .

ففيما نحن فيه إذا ثبت حرمة الاكتساب بشيء ـ كالتصوير مثلاً ـ ولكن لم يعلم أنّه ممّا يجوز سائر الانتفاعات به بعد تحقّق موضوعه بالفعل المحرّم حتى يكون ذلك تخصيصاً في حكم الحصر المزبور لكون ذلك إثباتاً لحرمة الاكتساب في غير ما يكون فيه الفساد المحض ، أو يكون ممّا يحرم جميع الانتفاعات به لعدم كون جهة صلاح فيه ، فالمتعيّن الثاني ؛ عملاً بأصالة العموم السليم عمّا يصلح للمعارضة ، كما تقرّر في محلّه » (٤٧).

وحاصله هو الأخذ بأصالة العموم لتعيين حال المشكوك وعدم التخصيص ، كما يؤخذ بها فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص ، ولكن لا بناء من العقلاء على ذلك لا في المقام ولا فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص . هذا مضافاً إلى ما عرفت من معنى الرواية .

ولذلك أورد عليه سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) بقوله : « إنّ مفاد الرواية بعد التأمّل في مجموعها هو أنّ كلّ ما يحرم من جميع الوجوه ففيه الفساد وكلّ ما كان فيه الفساد محضاً فهو حرام من جميع الوجوه ، لا أنّ كلّ حرام ففيه الفساد محضاً ، فعليه يكون الحصر حقيقياً ، ولا يستفاد منه الحكم المطلوب ، ولا يكون المورد من قبيل العامّ المذكور لو


(٤٦)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٩٤.
(٤٧)حاشية المكاسب : ٦٧. ط ـ حجري .