مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨
[ والظاهر عدم اعتبار الماضوية، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط. ] ممنوعية التمسك بالعمومات في جميع ما يحتمل دخا لته. نعم، بعض المجازات البعيدة أو الكنايات غير المأنوسة، غير قابل لايقاع العقد به، دون غيره. ثم إن المقصود من الدلالة في الجملة الثانية بعد نفي اعتبار الصراحة، هي الدلالة بالقرائن المقامية والمقا لية، وظاهرهم عدم الصحة بالالفاظ الموضوعة بالخصوص بين المتعاملين، بأن كان بناؤهم على إيقاع البيع بألفاظ النكاح وهكذا، فإن المدار على الاسباب العرفية، دون مطلق ما يمكن أن يتسبب به. ويظهر من بعض الاجلة جوازه بها أيضا [١]، ولكنه مشكل. نعم، إذا اقتضت الضرورة إخفاء المقاصد العرفية، فأرادوا بألفاظ النكاح البيع، لجهة عقلائية، فإنه حينئذ لا يبعد شمول الادلة، لو لا مخافة مخا لفة الاجماع المزبور، فتدبر. قوله دام ظله: وإن كان أحوط. لما عن العلامة في التذكرة من دعوى الاجماع عليه [٢]، ومما يدل
[١] انظر مصباح الفقاهة ٣: ١٩.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢ / السطر ١١.