مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
[ وكما لا تصح معاملة الصبي في الاشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصح لغيره أيضا. ] لان تلك المطلقات ناظرة إلى عدم نفوذ أمره، أي بيعه وشرائه، أو وكالته وإجارته، وهذا ليس منها. نعم، بناء على كونه مسلوب العبارة كما يأتي الايماء إليه، يلزم عدم نفوذ تصديه له أيضا، ولكنه غير تام. وتوهم: أنه وكيل عن وليه، طويل الذيل، من شاء فعليه بالرجوع إلى الكتاب الكبير [١]. قوله دام ظله: لا تصح لغيره أيضا. للاطلاق في النص (٢)، والفتوى [٣]، ولان تصديه لامر الغير يرجع إلى الوكالة، أو الولاية، أو النيابة، وكل يطلب من محله، أو يرجع إلى بعض العقود الاخر، كما لا يخفى. ١ - تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الثاني، الشرط الاول، الفرع الثاني، بحث وتفصيل في نفوذ أمر الصبي مطلقا. ٢ - وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٤ و ١٨: ٤٠٩، كتاب الحجر، الباب
[١] ٢، و ١٩: ٣٦٦، كتاب الوصايا، الباب ٤
[٥] ٤٦.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٦٠، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١٤ / السطر ٨.