مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٦
[... ] إحداث الصفة المغيرة موجبا له، للكشف النوعي عنه، فتكون هذه الاخبار مشيرة إلى مصداق ما في خيار الحيوان: من أن التصرف من الرضا الموجب للسقوط اعتبارا، فلو أحدث شيئا مغيرا، وكان من قصده الرجوع إليه والرد بعد ذلك، فلا يسقط. ولكنك خبير بأنه مجرد احتمال بديع. ويمكن دعوى عدم سقوط الخيار نظرا إلى قضية القواعد، فإن موضوعه العقد أو العاقد، كما هو الحق عندنا، فيكون مثل خيار الغبن وغيره، وهذه الاخبار بين ما لا سند لها، أو تكون معرضا عنها، لظهورها في التخيير بين الرد والارش طولا، مع أن الاجماع على أن التخيير عرضي رغم أنف العقلاء. وهي غير مسموعة، لان معتبر زرارة وإن كان في سنده موسى بن بكر، ولم يوثق، إلا أنه عندنا معتبر، ومن الغريب توصيفها في الكتب الاستدلالية ب الصحة [١]!! وهي ظاهرة في أنها بصدد بيان وقت سقوط الخيار، ولا ينافيه كون الرد في عرضه، بخلاف المرسلة، فإنها كالنص في أن الرد في صورة قيام العين، والارش في صورة عدمه، لانها مشتملة على القضية الشرطية الاولى، وقد تعرض في القضية الثانية لمفهوم القيد من تلك
[١] جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٧، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٤ / السطر ٤، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٧١ / السطر ١٧.