مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٥
[ ولابد من كونها مضبوطة من حيث المقدار، ] قوله مد ظله: مضبوطة. إجماعا صريحا [١] وقولا واحدا، معللا بالغرر المنهي في البيع [٢] خاصا، وفي مطلق المعاوضات عاما، والشرط الغرري يورث غررية البيع لاجل تزلزله بالخيار، فلابد من معلومية مدة التزلزل، مع أن نفس الشرط غرري، والغرر منهي، وعلى هذا يكون الشرط المجهول خلاف الكتاب، فيكون باطلا. هذا مع أن المالية تختلف باختلاف الخيارية وغير الخيارية، فتختلف الما لية باختلاف مدة الخيارية. ويدل عليه مضافا إلى ما مر: الاخبار الماضية، حيث إنها مشتملة على الشرط المعلوم، وهو يشهد على مفروغية الحكم عند أصحابنا الاقدمين، ولعله هو المبني عليه عند العرف والعقلاء. أقول: في جميع هذه الوجوه مناقشة، والمهم أن كبرى المسألة غير نقية، لان الغرر المطلق المنهي أجنبي عن مسائل المعاملات، لانه عنوان خارج عنها، وحديث الحكومة واضح المنع، والغرر في البيع منهي بما لاسند له كما تحرر، ولا دلالة له أيضا، لاختلاف الاحتمالات فيها، وجبر
[١] مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٣ / السطر ٢١، جواهر الكلام ٢٣: ٣٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣.