مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٩
[ مسألة ٣: لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ، فإن كان لاجل جهله بحكم الخيار، فلا إشكال في بقائه. وإن كان عالما به، فإن كان بانيا على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن، لكن أخر الفسخ لغرض، فالظاهر بقاؤه. ] قوله: فلا إشكال. وفي المتاجر: لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة، لعموم نفي الضرر [١] انتهى. والتعليل عليل، إما لاجنبية القاعدة عن مسألة الحكومة على الادلة، أو لاجنبيتها عن المقام، لما لا يثبت بها الحق. نعم، لا يبعد ذلك بحكم العقلاء إذا كان الخيار عقلائيا، كما هو مختار الماتن [٢]. ولو كان المستند هو الاجماع [٣] - كما هو الاظهر - فلا يبعد السقوط، لان الحكم مشترك بينهما، فإن فورا ففور على الاطلاق، وإن تراضيا فكذلك ولو أمكن احتمال الاختصاص. قوله مد ظله: فالظاهر بقاؤه. لما اشير إليه من البناء العقلائي عليه في أصل الخيار وحكمه [٤]،
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤٤ / السطر ١
[٥] ١٦.
[٢] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٢٨١.
[٣] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٥ / السطر ٣٤.
[٤] تقدم في الصفحة ١
[٦٠] ١٦١.