مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٨
[ والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، ] وبالجملة: حيث إن العبرة بالقيمة يوم البيع وحال البيع، دون الاحوال الاخر، كحال سقوط الخيار، أو حال مطالبة الارش، أو حال الاطلاع، فقلما يتفق اختلاف القيمتين: المسماة، والواقعية، إلا بمقدار يتسامح فيه في مرحلة التقويم، فتدبر. وغير خفي: أن مقتضى الاصول العملية هو الاقل، سواء كان الارش دينا، أو كان حقا، أو كان تكليفا. وما عن العلامة الخراساني من استصحاب بقاء الحق إلى أن يعطي الاكثر، بعيد عن ساحته (قدس سره) [١] مع أنه لا يجوز للبائع أخذه، لان المشتري يعطي على أنه يستحقه، والاصل لا يثبت استحقاقه، فاغتنم. كما أن مقتضى المحاكم العرفية والبناءات العقلائية، أيضا ذلك. فاستفادة التعبد الخاص تحتاج إلى تأكيد وتشديد، وإن كان أصل الارش تعبدا في صورة كونه في عرض الخيار، ولكن ذلك مؤيد بالاجماع، مع ما عرفت منا في ذلك، فراجع. قوله مد ظله: أهل الخبرة. وكذا الشاهد الحاكي لنظر الخبرة، إلا أن الشهادة تارة: تكون عن رأي الخبرة، واخرى: عن القيمة السوقية، للوثوق والاطمئنان الحاصل
[١] حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٢٣٢.