مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٦
[ مسألة ٣: المراد ب ثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضا في المدة. والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا. ] قوله مد ظله: بياض اليوم. في المسألة بحوث لا يليق هذا المختصر بالبحث عنها، وقد فصلنا الكلام في ذيل خيار الحيوان في محله [١]، والمهم بعض الاستظهارات العرفية، أو الاشتقاقات اللغوية. والذي لا بأس بالاشارة إليه أن المقادير التي تؤخذ في الادلة: تارة: يكون النظر إلى خصوصياتها، كالبياض والظلمة المسبكين بعناوين النهار والليل المخلفين. واخرى: إلى المقدار المحض والكمية الخاصة، سواء كان فيما بينه وبين البائع يوم أو ليل، أم كان كله اليوم، أو كله الليل. فما في هذه الاخبار فهو بلحاظ القطر والمنطقة بالقطع واليقين، وإلا فمضي خمسة عشرة سنة غير لازم حتى إذا كان إنسان في محط قد نتف لحاه، واشتعل رأسه شيبا، لم يبلغ بالسن!! فإنه واضح الفساد ولا يجوز
[١] مباحث خيار الحيوان من تحريرات في الفقه مفقودة.