مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٠
[... ] وحيث إن المسألة عند أصحابنا مطابقة للقواعد والكتاب وبناء العقلاء في الجملة، فلا ثمرة في الاجماع، ولا دليل على جبر النبوي المشهور: وهو أن ما تركه الميت من حق فلوارثه [١]. وأيضا: حيث إن مقتضى القاعدة صرف أموال الميت في وجوه الخير، وبقاءها في ملكه استصحابا باطل شرعا وعرفا، والارث على خلافه، وبناء العقلاء غير واف بجميع المطلوب، ولا سيما في كثير من الخيارات غير الراجعة إلى جهة مالية، - بل ربما يتوهم: أن مثل خيار المجلس والحيوان ليسا عقلائيين حتى يورثا بحكمهم، فتأمل - فلابد حينئذ من إطلاق وعموم يفي بتمام المقصود، فإن كان هناك دليل شرعي، يستكشف به حقية الخيار وقابليته للنقل، حسب قاعدة الملازمة بين الحكم المذكور وهاتين الجهتين عقلا وعرفا، كما قيل بها لكشف صحة العقد المعاطاتي وغيره، بعد الاعتماد على العموم والاطلاق المقتضيين للزوم العقد فهو، وإلا فالامر مشكل. ولا يصلح للمرجعية هنا إلا بعض آيات الارث، دون عمومها، خلافا لما
[١] لم نعثر على هذه الرواية في كتب الاحاديث من العامة والخاصة بعد الفحص عنها في مظانها، ولكن استدل بها صاحب الرياض. رياض المسائل ١: ٥٢٧ / السطر ٢٢.