مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٣
[ ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع. ] ك " المقنع " و " النهاية " غير سديد، فالمستند هي الاخبار الموجودة المشتملة لاحتمال خطئهم في السند والدلالة. هذا، وقد ذكرنا في كتابنا الكبير: أن مصب هذه الروايات - لاجل القرائن الكثيرة المتفرقة في الابواب المختلفة - هي المعاهدة والمقاولة على البيع، ولم يكن عقد وبيع حتى يكون لازما في الثلاثة، وباطلا أو خياريا، أو منفسخا أو زائلا أثره - وهي الملكية - بحكومة شرعية بعد الثلاثة، فلا أساس لخيار التأخير، وإن شئت فراجع إليه حتى تطلع على تلك الشواهد، وتدري أن على فرض التنزل من السند والدلالة يكون الاحتمال الرابع أظهر ما في الباب، فلا خيار، ولا بطلان، ولا انفساخ، بل لا يعقل الانفساخ، بل هناك ما يكون مثل محجورية المالك المطلقة المساوقة لعدم اعتبار الملك له حكومة شرعية. قوله مد ظله: من مال البائع. فيما إذا كان بعد الثلاثة اتفاقا وإجماعا مستفيضا، بل متواترا كما عن الرياض [١]. وإذا كان في الثلاثة ففيه قولان: فالمشهور على أنه من مال البائع،
[١] رياض المسائل ١: ٥٢٦ / السطر ٩.