مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٢
[... ] الخيار ولو كان غبنا في بيع الخيار وفي سائر الشروط. وربما يتوهم: أن مبنى خيار الشرط على تخلف الوصف أو الشرط الضمني، كما اختاره السيد الفقيه اليزدي وجمع كثير [١]، تبعا للشيخ في غير المقام [٢]، وهذا أهون وأظهر فسادا من دعوى بناء العقلاء على رجوع خيار الغبن إلى خيار آخر. هذا مع أن الاشتراط الضمني يرجع إلى الاشتراط الذكري، فيصح أن يحتج المشروط له على المشروط عليه بذلك، مع أن الضرورة تحكم بخلافه، ولا عهد منه بين العقلاء في صورة تخلف المشروط عليه، ولا ينبغي الخلط بين المعاملات العامة الدائمية، وبين قسم خاص منه ربما يكون فيه ذلك. ومما يشهد على أن خيار الغبن لا أصل له: أن المسائل العقلائية لها مناشئ خاصة، مثلا ثبوت خيار الغبن يكون لاجل أن بناء المعاملات على عدم الاغترار، ومعناه المساواة في المالية مساواة عرفية تسامحية، فعلى هذا يكون البيع مرددا بين الصحة والفساد، فيحتاج إلى الرضا والامضاء على وجه لا يعد من السفه في المعاملة كما لا يخفى، فتأمل.
[١] حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٣٨ / السطر ٢٤، ومنية الطالب ٢: ٥٧ / السطر ١٨.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٤ / السطر ٢٤.