مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧
[ وإلا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا ] وهو اشتراط معلومية المبيع من جهات الكيف والاوصاف ولو كانت الاوصاف ذات قيم ومالية. نعم، إذا تبين التخلف يلزم الخيار للغبن، أو يكون له خيار العيب، وأما البطلان المستند إلى الجهالة الناشئة من الاوصاف، فهي قابلة للمنع جدا، فتدبر جيدا. وربما لا يكون له خيار رأسا، لعدم مقتضيه كما لا يخفى. قوله مد ظله: بعد الرؤية. بلا إشكال وريب، وهو المتسالم عليه. ويمكن المناقشة فيه أولا: من جهة كونه حقا، لان خيار الرؤية يثبت بالنص، ودليله قاصر عنه. ومجرد التعبير عنه ب الخيار لا يكفي لكونه حقا. وثانيا: مجرد كونه حقا لا يكفي لجواز إسقاطه، لان حقية الحق منوط بأثر من آثاره ومنها القابلية للاسقاط. وفي كلا الوجهين نظر وجدانا وإن لم يكن مقتضى الصناعة، وذلك لظهور الخيار في كونه الخيار العقلائي، فيكون حقا، كما هو كذلك عند العقلاء، وأن الاسقاط من الاثار الواضحة اللازمة لكل حق عرفي