مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦
[ مسألة ١٢: لا يجوز على الاحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله فيما بعد، أم لا، ولا على شئ مجهول الحصول حينه. وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه، كأن يقول: بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به، فالاقوى جوازه. ] قوله دام ظله: على الاحوط. خلافا للاجماعات المحكية على بطلانه جزما عن الفخر [١]، والشهيد الثاني [٢]، والشيخ [٣]، والمسألة معروفة بين المتأخرين [٤] وإن قيل: هو متسالم عليه عند الكل ولكنه غير معلوم، خصوصا بعد تعليلهم بعلل، فإنه يعلم منهم عدم ثبوت الاجماع التعبدي في المقام. وإجمال البحث: أن القيد المذكور إما راجع إلى الانشاء، أو المنشأ، أو المتعلق، أو الموضوع، كقوله: بعتك هذا إن كنت عالما فإنه يرجع إلى أنه باعه للعالم جزما، فهو إن كان عالما فقبله صح البيع، وهذا في الحقيقة راجع إلى كون المشتري كليا، وقد فرغنا سابقا عن صحة مثله [٥].
[١] لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٩ / السطر ٩.
[٢] مسالك الافهام ٥: ٣٥٧.
[٣] المبسوط ٣: ٢٩٩ / السطر ١٦، كتاب الوقوف والصدقات.
[٤] لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٩ / السطر ٧.
[٥] تقدم في الصفحة ١٣.