مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٦
[ إما إبقاؤها بالاجرة، وإما قلعها مع طم الحفر، وتدارك النقص الوارد على الارض، وللبائع إلزامه بأحد الامرين. ] مال امرئ... [١] فإن اسناد عدم الحلية إلى المال، يصح في موقف الممنوعية عن جميع أنحاء الاضافات إليه، ومنها الاشغال، فإنه بحكم العرف يعد عدوانا على المالك، ويكون عندئذ من الظا لم الذي لا عرق له. فتحصل لحد الان: أن هناك محاذير كثيرة، ولا يمكن الفرار من الكل، فيتعين أقلها، وتلك المحاذير - مضافا إلى ما عرفت - هي التبذير، وإلزام كل واحد الاخر على شئ، وأخذ كل واحد الاجرة إذا كان لما لك الارض غرض في بقاء الشجرة والبناية... وغير ذلك، فليست المحاذير محصورة بما مر وما قيل، ولاجل ذلك تكون المسألة مشكلة، وربما تكون من المسائل التي ترد إلى أهلها (عليهم السلام). قوله مد ظله: بالاجرة. ما اختاره الماتن - مد ظله - ليس أقل المحاذير، ضرورة أن ذلك إذا لم يكن مالك الارض راضيا، يستلزم التصرفات المحرمة والاضرار المحرم، وربما لا ينجبر الاضرار بالارض بالطم ونحوه، ولا يجوز إلزام المالك بأخذ الاجرة. هذا مع أن قلعها ربما يكون تبذيرا للزرع والشجر والبناية، فلو كان
[١] عوالي اللالي ١: ٢٢٢ / ٩٨.