مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٥
[ ولو قبضه، فإن كان الثمن كليا فالظاهر أنه لا يتعين عليه رد عين ذلك الفرد المقبوض، بل يكفي رد فرد آخر ينطبق الكلي عليه، إلا إذا صرح باشتراط رد عينه إليه. وإن كان شخصيا لم يتحقق الرد إلا برد عينه، فلو لم يمكن رده بتلف ونحوه سقط الخيار، ] وما ذكره خيار المتأخرين على الاكثر. أقول: لو كان يكفي حصول الثمن عنده، فيلزم الخيار لو رده إليه بعنوان الامانة، أو لو غصبه المشتري، وحيث إنه لاخيار فيهما فيعلم: أن رد الثمن من العناوين القصدية التي لا تحصل إلا بتفويض الثمن، أو الرضا بالبقاء عند المشتري إذا وصل إليه ولو كان من زمان قبل البيع عنده. وأما في صورة الغفلة عن الحال، فلا يبعد ثبوت الخيار بدعوى: أن قصد عنوان الوديعة والغصب الخارجي يضر بالشرط، وأما عند عدمهما فيحصل الشرط عرفا، لعدم الخصوصية بإلغائها، لا الطريقية المذكورة في كلماتهم. فأخذ عنوان الرد لا يلغى مطلقا، كما لا يؤخذ به مطلقا، والسر أن المسألة عرفية واستظهارية، ربما يختلف كيفية الجهل في الافادة والاستفادة، وفي صورة الشك لا يثبت الخيار. قوله مد ظله: إلا إذا صرح. فإنه في صورة الاطلاق وإن تعين الكلي بالفرد، إلا أن بناء البيع