مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١
[... ] وقد يشكل جوازه في المتعلق فقط، دون الهيئة، وهو مختار الوالد المحقق - مد ظله - [١]: بأن ما يدل على ممنوعية رجوع القيد إلى الانشاء، غير كاف، ولكن نقل ملكية العين يوم الجمعة، أو ملكية العين المقيدة بمجئ زيد، غير صحيح، لعدم ما لكية الانسان للاملاك المتعددة إذا كان مالكا لعين واحدة، فالتحصيص بالحصص في الاجارة لا يستلزم، صحته في البيع، لانها متقومة بالزمان، فبحسبه يصح التحصيص، ولكنه مغفول فيه الزمان والعصر، فلا يكون زيد ما لكا للعين المقيدة هكذا وكذا، حتى ينقله إلى غيره. وهذا بحسب نظر العرف بدوا تام، ولكنه فرق بين ما إذا اريد نقل ملكية العين يوم الجمعة على أن يكون قيد الملكية، وتكون العين منتقلة إليه في يوم الجمعة، وبين ما كان المقصود انتقال ملكية العين يوم الجمعة من يوم الجمعة، فإن الاول باطل، ولا أظن أنه المراد هنا، والثاني صحيح، وهو مقصود القائلين بصحة التعليق، فافهم وتدبر جدا. ثم إن تكثير الصور، فيه النتيجة لو كان المستند الاجماع المحكي في كلام جمع كما تقدم [٢]، وإلا فعلى القواعد لا فرق. إلا أن يقال بشرطية الجزم، فيكون التعليق على الحاصل غير مناف للجزم، فافهم.
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٢٣٤.
[٢] تقدم في الصفحة ٣٦.