مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩
[ بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه، ] ولاضمان بالنسبة إلى المعوض، لانه خلاف قاعدة الاقدام التي قدر متيقنها هذه الصورة، كما اشير إليه. وأما حسب القواعد الشرعية، فالحق قصورها عن إثباته، ومقتضى البراءات الشرعية وا لعقلائية والعقلية، عدم الضمان. قوله مد ظله: يجب عليه أن يرده. عقلا وشرعا إن كان المقصود من الرد أعم من التخلية بينه وبين صاحبه ومالكه. وأما وجوب الرد بالمعنى الاخص - وهو الايصال إلى صاحبه - فهو غير معلوم حتى إذا صارت يده غاصبة، لانه ليس من الغصب الحدوثي. وتوهم: أنه يحرم الامساك، فيجب الرد عقلا أو شرعا [١]، فاسد لانه أول البحث، والذي يحرم هو التصرف بدون الاذن، وليس الامساك منه عرفا، كما في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الاجارة، فلا تغفل. ودعوى دلالة صحيحة زيد الشحام المشتملة على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ
[١] لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٤ / السطر ١
[٢] ١٣.