مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩
[ فلو أسقطه قبل ظهوره سقط. كما يسقط بإسقاطه بعده، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، ] قوله: سقط. بالضرورة، لعدم الحاجة في إسقاط الحق إلى العلم به، وإلا فلا يمكن الابراء حين الشك والجهالة، ولا يحتاج الانشاء إلى أزيد من احتمال التأثير والموضوعية لحكم العقلاء بالسقوط. بل لو لم يثبت يسقط بالاسقاط أيضا، وبالشرط المذكور في ضمن العقد، كما مر في خيار المجلس، فلا يتوقف سقوط خيار العيب على ثبوته من حين العقد، على ما يتوهم من المتن. وليس هذا من إسقاط ما لم يجب، بل هو يرجع إلى الدفع لتمامية الشرائط والمقتضي لاعتباره. فعلى ما سلكناه من ثبوته من حين المقابضة والقبض والمعاطاة، يجوز شرط سقوطه في ضمن العقد. بل الظاهر أنه يرجع إلى التبري، ويكون البيع مبنيا على الاطلاق، فلا يكون شرط السقوط إلا كناية عن الارتضاء المعاملي بالبيع على كل تقدير، وليس شيئا آخر، فاغتنم. قوله مد ظله: بإسقاطه بعده. بالاولوية القطعية طبعا. نعم، ربما يشكل السقوط والاسقاط مطلقا، نظرا إلى أن خيار العيب