مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٠
[ مسألة ٢: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات، وإلا ففيه إشكال. ] قوله مد ظله: الغائبة حين المبايعة. لو كان هذاا لخيار من الخيار العقلائي، فلا مورد له بخصوصه، لان خيار تخلف الوصف والشرط أعم موردا بالضرورة. ولو كان من الخيار التعبدي، فمورده مذكور في معتبر جميل، وهي العين الحاضرة المشاهدة بالشهود غير الكامل الرافعة للغرر الموجب للصحة، فما في كلام القوم وصريح الشيخ [١] والمتن، خلاف التحقيق على كل تقدير. قوله مد ظله: إما الرؤية السابقة. فإنه بها ترتفع الجهالة إذا لم يتغير العين حسب تخيله واعتقاده. بل يكفي أصالة السلامة إذا كان التغير إلى العيب، لانها عقلائية. وأما استصحاب بقاء العين على حالها، نظرا إلى حكومته على دليل الشرط، لتنزيله منزلة العلم المأخوذ صفة أيضا كما حررناه [٢]، فهو متين، إلا أنه ربما يشكل لكونه مثبتا، ضرورة أن بقاء الفرس على العروبة
[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤٩ / السطر ١٢.
[٢] تحريرات في الاصول ٦: ١٤٧.