مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦
[... ] فما في المتن: من أن فساد الشرط سبب لفساد العقد، مناقض لما فيه أيضا: من رفع الوثوق بالشرط، فإن العقد يفسد أولا. وبالجملة: قد ذكرنا في الكتاب الكبير وجوها تسعة لبطلان البيع، بين ما هي عقلية، وعقلائية، وشرعية [١]، إلا أن جميعها قابل للدفع ولو كان المستشكل أمثال الشيخ، والمحشين المحققين، وفيهم الوالد - مد ظله [٢] -. وما هو المهم في المسألة هي الشبهة الشرعية التي توجب البطلان في الجملة لا مطلقا، ضرورة أن من الممكن أن يكون شرط السقوط، منضما لشرط مؤكد لثبوت الوصف، كما إذا باع على أن يسقط، وشرط أنه لو تخلف الوصف يعطيه أضعاف المثمن، وأما البائع فيشترط ذلك لبعض الاغراض الخاصة، فلا تخلط. هذا، وربما يكون البائع من الثقات العدول، بحيث لا يضر اشتراطه السقوط بالوثوق والاطمئنان، ويورث أن يجعل المشتري شرطه على الاغراض الاخر. وبالجملة لا وجه للمنع المطلق شرعا. وأما تصحيحه على الاطلاق، فلما اشير إليه مرارا: وهو منع الكبرى،
[١] هذه المباحث من كتابه الكبير (تحريرات في الفقه) مفقودة.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥١ / السطر ٥ وما بعده، حاشية المكاسب، المحقق الايراوني ٢: ٣٢ / السطر ٤٩، حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ٩٠ / السطر ٣٣، البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٤٣
[٥] ٤٤٠.