مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤
[ نعم، لو قال: بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير المخاطب: قبلت لا يبعد الصحة. نعم، لو قال: بعتك هذا بكذا فقال: قبلت لموكلي فإن كان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه، لم ينعقد، وإن كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا، صح. ولو قال: بعتك هذا بألف فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد. ] قوله: لا يبعد الصحة. لا وجه لنفي البعد لقطعية الصحة. بل قبول الوكيل مع حضور الموكل الذي هو المشتري حقيقة، الناظر الشاعر بالبيع وخصوصياته، لا يخلو من توهم الاشكال، بدعوى قصور أدلة الوكالة عن شمول هذه الموارد، فتدبر. قوله: صح. إذا رجع الانشاء إلى الجامع المنطبق عليهما، أو رجع ذلك إلى إلغاء الخصوصية عن المخاطب، بدعوى ما أشرنا إليه، وإلا فهو المستحيل، لان المخاطب الجزئي إما هو الوكيل، أو الموكل. وعلى هذا، يتوجه إليه - مد ظله - عدم الفرق بين ما نحن فيه، والمسألة السابقة، التي مضى قوله فيها بعدم الانعقاد. قوله: لم ينعقد. إلا فيما كان البيع عند العرف ينحل إلى البيوع، فإنه ينعقد