مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٦
[... ] من كونها للتعليق، ولو لا ضعف إسنادها لكان دلالتها تامة. وأفاد المصنف امتناع كون العقد مبدأ اعتبار الخيار، والظهور شرطا لانه عند ظهور الشرط لا مشروط، ضرورة أن الغبن حين العقد معنى حدثي. وأجاب عنه: بأن ما هو موضوع حكم العقلاء أو الشرع، هو المعنى الحدثي الباقي في ظرفه [١]. وإن شئت قلت: الخيار ثابت للبائع بالنسبة إلى العقد الباقي لاجل الغبن، فلا سببية للغبن بوجوده الخارجي. وبالجملة: قضية القواعد أن الغبن تمام الموضوع لاعتبار الخيار في العقد، بناء على كون العقد تمام الموضوع للزوم. وأما بناء على أن في الاعتبارات العقلائية عقدا وبيعا، والبيع وفاء بالعقد، وقبل المبادلة لا يكون العقد لازما، فيكون الخيار ثابتا من حين المبادلة، وهذا هو الذي قويناه في كتابنا الكبير [٢]. وتوهم جواز إسقاط الخيار قبل العلم به في ضمن العقد وقبل المبادلة الخارجية ولو من طرف واحد، وهو يشهد على أن الخيار ثابت من الاول، ويكون مبدأ اعتباره العقد الغبني، غير سديد، لان الاسقاط قبل
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٣٠
[٢] ٣٠٤. ٢ - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.