مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٩
[ مسألة ٢١: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الاجنبي والاجنبية، ] قوله مد ظله: إلى العضو المبان. على المعروف بين المتعرضين. وفي القواعد استشكل في الحكم [١]، وفي كلام الشيخ المناقشة في استصحاب الحرمة الثابتة في ظرف الاتصال، بدعوى تعدد الموضوع، فإن موضوع المنع المرأة وهو غير صادق على الجزء المنفصل، فالمرجع أصل البراءة [٢]. ويمكن دعوى كفاية الادلة الاجتهادية المانعة، ضرورة أن المحرم هو النظر إلى الجسم والمادة، لا التي عرضته الروح الانسانية، ولذلك لا يجوز بعد الموت. وأيضا: يكون حكم التحريم تحليليا، حسب الاعضاء والاجزاء، فلا يجوز النظر إلى كل جزء من بدن الاجنبية والاجنبي، فلا يجوز النظر إلى اليد والرجل والبطن، لان الجثمان ليس موضوع التحريم على نعت العموم المجموعي بالضرورة، ولا على وجه الارتباط بين الاجزاء، حتى يكون المحرم هو النظر إلى اليد إذا صاحبه النظر إلى سائر الاجزاء، فالحكم الثابت بالدليل الاجتهادي، ينحل - في نظر العرف - إلى الاحكام المتعددة بتعدد الاجزاء، ويكون باقيا بقائها.
[١] قواعد الاحكام ٢: ٣ / السطر ٥.
[٢] النكاح، الشيخ الانصاري: ٦٨.