مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٣
[ وما هو المانع عن إرث الاموال - لنقصان في الوارث، كالقتل والكفر - مانع عن هذا الارث أيضا. كما أن ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الاقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا. ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة - كالارض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الاكبر - ] قوله مد ظله: مانع عن هذا. تحتاج هذه المسألة إلى إطلاق في المانعية، وهكذا في الثانية، والصورة الثانية وإن كانت قريبة جدا، بل ربما يصح عدها من الضروريات في الفقه، ولكن الاولى غير واضحة تطلب من كتاب الارث. قوله مد ظله: متعلقا بمال خاص. هذا خلاف التحقيق، فإن العقد ليس متعلقا بالمال، فضلا عن الخيار، ضرورة بقاء العقد في الاعتبار عند تلف العين، بل العقد له العمل الخاص، وهو نقل العين، وليس معنى لتعلقه بها زائدا عليه، والخيار له العمل الخاص، وهو هدم العقد الذي عمل عمل النقل مثلا. فالحرمان من العين، لا يقتضي الحرمان من العقد بحرمانه من حق الخيار الذي يعد خطأ أو مسامحة عرفا، متعلقا بوجه بالعقد، وإلا فهو في الحقيقة غير متعلق به، لامتناع كونه معدما له، بل الخيار اعتبار وضعي ثابت للعاقد، ويستتبع تمكنه من حل العقد.