مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٨
[ مسألة ١: يجوز أن يشترط لاحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة، بأن يتشاور مع ثالث في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء له أو فسخا يكون متبعا. ] قوله مد ظله: بعد الاستئمار. لعموم دليل الشرط. وأما المناقشة فيه: بأنه من جعل الخيار، ومبدأه مجهول، كما صنعه المصنف - مد ظله - في درسه [١]. فمدفوع: بأن ما هو من الجها لة مضر غير حاصل، وما هو حاصل غير مضر، ضرورة أن في ظرف الانشاء لاخيار فلا تضر الجهالة وفي ظرف حدوث الخيار لاجهالة، لان المفروض امتداد الخيار في المدة المعلومة، ويكون مبدأه الاستشارة المجهولة الوقت. قوله مد ظله: يكون متبعا. ربما يتخيل المناقضة بين المفروض، وبين ما رتبه عليه، فإن المفروض كونه بالخيار، وما رتبه عليه كونه تابعا للمستشار في الفسخ والامضاء، وهذا ينافي الخيار. اللهم إلا أن يقال: بأنه بالخيار وهذا شرط آخر نافذ، ولكنه إذا
[١] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٢
[٢١] ٢٢٢.