مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٣
[ بل سقوط الارش أيضا لا يخلو من قرب، والاحوط التصالح. ] المعاملات، كما في العبادات حذوا بحذو، فلا منع من هذه الجهة عن جريانه، إلا أنه ممنوع لاجل كونه في الشبهة الحكمية، وقد تحرر منا منعه على الاطلاق [١]. ويحتمل أن يكون زوال العيب بعد الرد، شاهدا على عدم وقوع الرد في محله، فيكون العقد باقيا، وعلى المشتري رد الثمن، وذلك لعدم ثبوت التحديد باشتراط دوام العيب إلى الرد. وقضية حكم العرف ومناسبة الموضوع والحكم، ذلك ولا سيما فيما إذا رد فزال العيب فورا، فثبوت الخيار من الاول مشكوك، فيرجع إلى أدلة اللزوم، فتأمل جيدا. وأما توهم امتناع بقاء الخيار عند زوال العيب قبل الرد، أو بعده، لعدم العلة، فهو مندفع باحتمال الوساطة في الثبوت، كما في بقاء نجاسة الماء عند زوال التغير، ومقتضى الادلة بدوا هي الوساطة لا العنوانية، إلا أنها وساطة في العروض عرفا. قوله مد ظله: سقوط الارش. خلافا لظاهر الشيخ الاعظم الانصاري (قدس سره) معللا: بأن الارش لما ثبت استحقاق المطالبة به، لفوات وصف الصحة عند العقد، فقد استقر بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب، والصحة إنما حدثت في ملك
[١] تحريرات في الاصول ٨: ٤٣
[٦] ٤٣٨ و ٥٣
[٣] ٥٣٥.