مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٥
[ كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا اجرة، فعلى المشتري ] قوله مد ظله: حق الابقاء مجانا. لان غاية ما يمكن أن يقال لاستحقاقه: إن تصرفه كان عن حق، فله استيفاء الارض في زمان ما لكيته المرسلة للعين وتبعاتها، فإذا رجعت العين والارض إلى ربها ترجع مسلوبة المنفعة، كما في غير المقام. وفيه: أن ما نحن فيه ليس نظير بيع العين المستأجرة، بل لو كان له نظيرا، فهو من قبيل إجارة البطن الاول بالنسبة إلى عصر البطن المتأخر في كثير من فروض الاوقاف على البطون والذريات. وبالجملة: لا يقاس بمسألة بيع العين المستأجرة، لان هناك اعتبرت منفعة الدار في زمان كذا ملكا لمالك الدار، ثم انتقلت إلى المستأجر، ولا ترجع إلى المشتري بانتقال العين، للتفكيك السابق على البيع، بخلاف المقام، فإنه كان ينتفع من الارض تدريجا، فإذا انتقلت الارض فلا حق له. ولو قيل: لا يعتبر إثبات حق له حتى يجوز له الابقاء، بل ممنوعية المالك عن التصرف في الارض بالقلع والهدم يكفي. قلنا: كما أن المالك ممنوع، كذلك الابقاء المستلزم للاضرار، كما ربما يتحقق أحيانا، أو الابقاء الموجب للانتفاع من أرض الغير. بل الابقاء المنتزع منه إشغال مال الغير ممنوع، لقوله (عليه السلام): لا يحل